الوقائع المصرية - العدد 82 - السنة 190هـ
السبت 11 رجب سنة 1438هـ، الموافق 8 أبريل سنة 2017م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 1183 لسنة 2017
بتاريخ 21/ 3/ 2017
بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية
بالجامعات ومؤسسات التعليم العالى المصرية

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (656) بتاريخ 17/ 12/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

أولاً - تعريف بشهادة النيل الثانوية الدولية:
شهادة النيل الدولية هى شهادة مصرية مصممة وفقًا للمعايير الدولية تحت إشراف وحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم، وبالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج البريطانية.
تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومديريات التربية والتعليم المختصة اعتماد شهادة إتمام مرحلة الدراسة الثانوية التى تصدرها المدارس التابعة لوحدة شهادة النيل الدولية، المدارس التى يرخص لها بذلك من جهات الترخيص المعنية بمسمى: شهادة النيل الثانوية الدولية Certificate of Nile International Secondary Education (CNISE).
ثانيًا - قواعد عامة:
تمنح شهادة النيل الثانوية الدولية (CNISE) وفق المتطلبات الآتية:
اجتياز بنجاح امتحانات سبع مواد كحد أدنى من المواد المؤهلة لدخول الجامعات، وفقًا لجدول المواد الوارد بقرار وزير التربية والتعليم الصادر فى هذا الشأن.
اجتياز بنجاح امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية أمام لجان الثانوية العامة المصرية، ولا تحتسب هاتان المادتان ضمن المواد الأساسية أو الاختيارية.
اجتياز بنجاح امتحان فى مادتين من ضمن المواد الآتية: الفن والتصميم Art and Design، الموسيقى Music، التربية الرياضية Physical Education، ولا تحسب هذه المواد ضمن المواد الأساسية أو الاختيارية.
يتقدم الطالب الحاصل على شهادة النيل الثانوية الدولية Certificate of Nile International of Secondary Education (CNISE) للالتحاق بالجامعات وكافة مؤسسات التعليم العالى المصرية بشرط قضاء اثنى عشر عامًا على الأقل فى التعليم قبل الجامعى، منها ثلاث سنوات على الأقل فى المرحلة الثانوية.
يتم احتساب كل من مادة اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات (المستوى الأول L1) (إجبارى) بالإضافة إلى مادة اللغة الفرنسية (حالة اختيارها) ضمن المواد السبع المطلوبة كحد أدنى بشرط استيفاء المواد المؤهلة للقبول بكل كلية/ معهد.
ثالثًا - قواعد تحديد نسبة الأعداد المخصصة لطلاب شهادة النيل الثانوية الدولية:
1 - تحدد الأعداد المقررة على أساس تخصيص نسبة مرنة مستقلة للطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية للالتحاق بالجامعات الحكومية، على أن تحسب تلك النسبة على أساس الأعداد المقرر قبولها سنويًا من حملة الثانوية العامة المصرية فى كافة الكليات بالجامعات الحكومية والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى بجميع تخصصاتها طبقًا للمواد المؤهلة والشروط المطلوبة مع جبر كسر العدد إلى العدد الصحيح الأعلى.
2 - يتم حساب النسبة المرنة المقررة لدخول الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الدولية بالجامعات والمعاهد الحكومية على النحو التالى:
( أ ) النسبة المرنة للطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية فى مجموع الكليات العلمية = عدد الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية المؤهلين للقبول فى كليات المجموعة العلمية ÷ عدد الطلاب المقررة قبولهم فى جميع كليات المجموعة العلمية من طلاب شهادة الثانوية العامة فى الجامعات الحكومية.
(ب) النسبة المرنة للطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية فى مجموعة الكليات الهندسية = عدد الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية المؤهلين للقبول فى مجموعة الكليات الهندسية ÷ عدد الطلاب المقرر قبولهم فى مجموعة الكليات الهندسية من طلاب شهادة الثانوية العامة فى الجامعات الحكومية.
(جـ) النسبة المرنة للطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية فى مجموعة الكليات النظرية والأدبية = عدد الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية المؤهلين للقبول فى مجموعة الكليات النظرية والأدبية ÷ عدد الطلاب المقرر قبولهم فى جميع الكليات النظرية والأديبة من طلاب شهادة الثانوية العامة فى الجامعات الحكومية.
(د) يتم تحديد عدد الأماكن المتاحة للطلاب المتقدمين من حملة شهادة النيل الثانوية الدولية فى كل كلية أو معهد بضرب النسبة المخصصة للشهادة فى عدد الأماكن المقرر قبولها من حملة الثانوية العامة المصرية فى كل كلية أو معهد مع جبر كسور الأماكن إلى العدد الصحيح الأعلى.
فعلى سبيل المثال:
إذا كان عدد الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية والمؤهلين للقبول فى كليات المجموعة العلمية 20 طالبًا وكان مجموع أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين من طلاب الثانوية العامة المصرية فى كليات المجموعة العلمية 43000 طالب تكون النسبة المرنة فى مجموعة الطلاب العلمية (0.0465116%).
وعليه تكون الأماكن المتاحة للطلاب المتقدمين من حملة شهادة النيل الثانوية الدولية فى كل كلية تقبل 900 طالب يساوى 0.0465116 × 900 = 0.418 - يتم جبرها إلى مكان واحد فى كل كلية من كليات المجموعة العلمية.
رابعًا - شروط وقواعد قبول شهادة النيل الثانوية الدولية:
يتم قبول الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية بالضوابط والشروط التالية:
1 - أن يكون الطالب ناجحًا فى سبع مواد فى المستوى الأول (L1) كحد أدنى، وفى حالة تكرار الطالب لدراسة نفس المادة فى مستوى أعلى (L2 أو L3) فيمكن احتساب أى منهما بدلاً من المستوى الأقل (L1)
لنفس المادة ضمن المواد المؤهلة للقبول فى الكليات الجامعية والمعاهد العليا للاستفادة من التقدير الأعلى لصالح الطالب، مع ذكر تقدير المادة فى كل مستوى يدرسه الطالب فى الشهادة، مع التأكد من استيفاء المواد المؤهلة للقبول بكل كلية، وبشرط عدم تكرار أى مادة فى أكثر من مستوى عند حساب المجموع الاعتبارى إلا فى حالة الكليات العلمية والهندسية، وفقًا لما هو مبين فى البند الخاص بالمواد المؤهلة.
وذلك فيما عدا المواد التى تدرس فى مستوى أعلى من المستوى (L1) فقط وتمت معادلتها ووافقت عليها وزارة التربية والتعليم المصرية.
2 - يتم احتساب المجموع الاعتبارى للشهادة وفقًا لجدول التقييم الرقمى لتقديرات مواد الشهادة الواردة بالبند الخاص بحساب المجموع الاعتبارى للشهادة (الحد الأدنى للنجاح تقدير E).
3 - المواد المؤهلة للقبول بكليات ومعاهد الجامعات المصرية تنقسم إلى ثلاث مجموعات وهى:
مواد إجبارية: وهى المواد التى تدخل ضمن متطلبات الشهادة ولا يمكن الحصول على شهادة النيل الدولية دون اجتيازها بنجاح - وهى مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات.
مواد أساسية: وهى المواد المؤهلة لتخصص مجموعات الكليات الجامعية والمعاهد العليا المختلفة.
مواد اختيارية: وهى جميع المواد التى تدخل ضمن المواد المؤهلة لدخول الجامعات وتمنح شهادة النيل الثانوية الدولية للطلاب المتقدمين للحصول عليها وتم الموافقة عليها ومعادلتها سابقًا من قِبَل وزارة التربية والتعليم وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، وكذلك المواد المؤهلة التى يتم الموافقة عليها ومعادلتها لاحقًا من قِبَل وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات.
4 - للقبول فى بعض الكليات يمكن إضافة مواد أخرى عند حساب المجموع الاعتبارى وفقًا لما هو مبين فى البند الخاص بالمواد المؤهلة.
خامسًا - المواد المؤهلة المطلوبة للقبول بالكليات والمعاهد المصرية:
تصنف المواد المؤهلة لكليات ومعاهد الجامعات المصرية إلى ثلاث مجموعات على النحو التالى:
1 - المجموعة الأولى (مجموعة الكليات والمعاهد النظرية والأدبية):
وهى مجموعة المواد المؤهلة للقبول بكليات (الآداب - الحقوق - الاقتصاد والعلوم السياسية - التجارة - التجارة وإدارة الأعمال - الإعلام - الآثار - الألسن - السياحة والفنادق - الخدمة الاجتماعية - الاقتصاد المنزلى - الأقسام الأدبية بكليات التربية والبنات "آداب" - الفنون الجميلة "فنون" - التربية الفنية - التربية الرياضية - التربية الموسيقية - التربية النوعية - البنات جامعة عين شمس "تربية" والمعاهد العالية الخاصة "إدارة - محاسبة - سياحة وفنادق - لغات - نظم معلومات") والكليات والمعاهد المناظرة.
المواد المؤهلة لهذه المجموعة من الكليات هى:
المواد الإجبارية: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات.
المواد الأساسية: لا يوجد.
المواد الاختيارية: جميع المواد المؤهلة لدخول الجامعات وليست من المواد الإجبارية.
2 - المجموعة الثانية (المجموعة العلمية):
وهى مجموعة المواد المؤهلة للقبول بكليات (الطب - طب الأسنان - الصيدلة - التمريض - الطب البيطرى - العلاج الطبيعى - الأقسام العلمية بكليات العلوم - الأقسام العلمية بكليات التربية - البنات علوم - البنات تربية "علمى" بكليات البنات جامعة عين شمس - كليات الزراعة - كليات الفنون التطبيقية) والكليات المناظرة.
المواد المؤهلة لهذه المجموعة من الكليات هى:
المواد الإجبارية: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات.
المواد الأساسية: الفيزياء والكيمياء والأحياء.
المواد الاختيارية: جميع المواد المؤهلة لدخول الجامعات وليست من المواد الإجبارية أو المواد الأساسية.
المواد الإضافية للالتحاق بمجموعة الكليات الطبية (الطب - طب الأسنان - الصيدلة - العلاج الطبيعى - الطب البيطرى - التمريض) والكليات المناظرة:
المستوى (L3) فى مادة الأحياء.
أو المستوى الثانى على الأقل (L2) فى مادتين إحداهما مادة الأحياء والأخرى من بين مواد (الفيزياء - الكيمياء - الرياضيات).
3 - المجموعة الثالثة (المجموعة الهندسية):
وهى مجموعة المواد المؤهلة للقبول بكليات (الهندسة - الحاسبات والمعلومات - كلية التخطيط العمرانى - أقسام الرياضيات بكليات العلوم - المعاهد العالية الخاصة "أقسام هندسية وتكنولوجية" - كليات الفنون الجميلة "عمارة" - كليات الزراعة "شعبة هندسة زراعية" - كليات التربية "قسم رياضيات" - الفنون التطبيقية - المجمع التكنولوجى المتكامل بالأميرية) والكليات المناظرة.
المواد المؤهلة لهذه المجموعة من الكليات هى:
المواد الإجبارية: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات.
المواد الأساسية: الفيزياء والكيمياء.
المواد الاختيارية: جميع المواد المؤهلة لدخول الجامعات وليست من المواد الإجبارية أو المواد الأساسية.
المواد الإضافية للالتحاق بمجموعة الكليات الهندسية (الهندسة - الحاسبات والمعلومات - الفنون الجميلة "عمارة" - التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة) الكليات المناظرة:
المستوى (L3) فى مادة الرياضيات.
أو المستوى الثانى على الأقل (L2) فى مادتين إحداهما مادة الرياضيات والأخرى من بين مواد (الفيزياء - الكيمياء - الأحياء).
سادسًا - طريقة حساب المجموع الاعتبارى:
يتم احتساب المجموع الاعتبارى للطالب الحاصل على شهادة النيل الثانوية على أساس مجموع الدرجات الفعلية المقابلة لتقدير كل مادة حسب المواد المطلوبة للالتحاق بكل كلية/ معهد منسوبًا إلى الدرجة النهائية لمجموعة المواد المطلوبة وفقًا لجدول التقييم الرقمى لتقديرات مواد الشهادة الوارد أدناه.
1 - الكليات والمعاهد الأدبية والنظرية: القسمة على المجموع الكلى لعدد سبع مواد.
2 - الكليات العلمية/ الهندسية: القسمة على المجموع الكلى لعدد ثمانى مواد (حال دراسة الطالب مادة واحدة فى مستوى L3) أو القسمة على المجموع الكلى لعدد تسع مواد (حال دراسة الطالب مادتين فى مستوى L2).
يتم احتساب الدرجة الفعلية التى يحصل عليها الطالب فى مادة اللغة الفرنسية (حال اختيارها) منسوبة إلى النسبة المئوية ضمن المجمع الاعتبارى.
التقييم الرقمى للتقديرات فى شهادة النيل الثانوية الدولية:

التقييم الرقمى تقدير المادة
L3 المستوى L2 المستوى L1 المستوى
100% 100% 100% (*A *(a
97% 97% 95%

A (a)

90% 88% 85%

B (b)

80% 77% 75%

C (c)

75% 70% 65%

D (d)

65% 55% 50%

E (e)

Fail
رسوب
Fail
رسوب
Fail
رسوب

F (f)

(المادة الثانية)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل نص يخالف ذلك.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
ورئيس المجلس الأعلى للجامعات
أ. د/ خالد عبد الغفار