الوقائع المصرية - العدد 82 - السنة 190هـ
السبت 11 رجب سنة 1438هـ، الموافق 8 أبريل سنة 2017م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 13 لسنة 2017

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 23/ 10/ 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 7/ 2/ 2017 بشأن قيد مؤسسة "علوم البحار للغوص والإنقاذ والأبحاث والأنشطة والرياضات البحرية"؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لمؤسسة "علوم البحار للغوص والإنقاذ والأبحاث والأنشطة والرياضات البحرية" طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه إلى جهات الاختصاص كل فيما يخصه, ويُنشر بجريدة الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 7/ 2/ 2017

مدير المديرية
أ/ مجدى حسن حسين

ملخص القيد

اسم المؤسسة: مؤسسة "علوم البحار للغوص والإنقاذ والأبحاث والأنشطة والرياضات البحرية".
عنوانها: الغردقة - الهضبة بجوار منطقة الماريوت - أمام الزبرجد.
نطاق عملها الجغرافى: محافظة البحر الأحمر.
ميدان عملها: 1 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والبحثية والتدريب.
2 - حماية البيئة والمحافظة عليها.
3 - خدمات الإنقاذ وحماية الأرواح.
4 - التنمية الاقتصادية وتنمية المجتمع.
5 - التنظيم والإدارة.
6 - المساعدات الاجتماعية.
7 - الخدمات الصحية.
عدد أعضاء مجلس الأمناء: (5) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.