الوقائع المصرية - العدد 82 - السنة 190هـ
السبت 11 رجب سنة 1438هـ، الموافق 8 أبريل سنة 2017م

محافظة الإسماعيلية - مديرية الشباب والرياضة
قرار رقم 10 لسنة 2017

مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته بشأن الهيئات الأهلية العاملة فى ميدان الشباب والرياضة؛
وعلى قرار السيد وزير الشباب رقم 29 لسنة 1979 بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسى للجان الرياضية؛
وعلى الطلب المقدم من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإسماعيلية بشأن إشهار لجنة رياضية للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإسماعيلية؛
وعلى تقرير إدارة الهيئات؛
وعلى موافقة السيد الدكتور مدير المديرية السابق على إشهار اللجنة؛

قـرر:

مادة أولى - شهر اللجنة الرياضية للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإسماعيلية تحت رقم (229) لسنة 2017 (إشهارًا دائمًا) اعتبارًا من تاريخ صدور القرار لمدة أربع سنوات.
مادة ثانية - على المختصين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 10/ 1/ 2017

مدير مديرية الشباب والرياضة
أ/ سامى عبد الحليم