الوقائع المصرية - العدد 82 - السنة 190هـ
السبت 11 رجب سنة 1438هـ، الموافق 8 أبريل سنة 2017م

وزارة القوى العاملة
عقد اتفاق عمل جماعى

تحرر فى 2/ 5/ 2015 بين كل من:
1 - شركة مضارب كفر الشيخ ويمثلها قانونًا السيد المحاسب/ فتحى عبد العزيز سلامة - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومقرها مدينة دسوق - شارع الشركات.

            (طرف أول)

2 - ( أ ) النقابة العامة للصناعات الغذائية ويمثلها الأستاذ/ خالد عبد اللطيف عيش - رئيس النقابة العامة.
(ب) اللجنة النقابية الفرعية للعاملين بالشركة ويمثلها السيد/ عبد الرؤوف محمد وحد.
(جـ) اتحاد العاملين المساهمين بالشركة ويمثلها المهندس/ محمد بهجت أبو عمة.

            (طرف ثانٍ)

(تمهيد)

بناءً على أحكام قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وبناءً على ما جاء باتفاق عقد العمل الجماعى المبرم بين شركة مضارب كفر الشيخ والنقابة العامة للصناعات الغذائية واتحاد العاملين المساهمين بالشركة بتاريخ 25/ 2/ 2003 والمسجل بوزارة القوى العاملة تحت رقم 5 لسنة 2003 وكذا عقد اتفاق العمل الجماعى المسجل بوزارة القوى العاملة تحت رقم 7 لسنة 2011 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم (212) فى 16/ 9/ 2012 وكذا ملخص اتفاق العمل الجماعى المسجل بوزارة القوى العاملة تحت رقم 57 لسنة 2012 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم (212) فى 16/ 9/ 2012؛
فقد تراضى الطرفان على إبرام هذا العقد بالشروط والالتزامات التالية:

(البند الأول)

أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد.

(البند الثانى)

يعتبر التمهيد السابق ولائحة نظام العاملين بشركة مضارب كفر الشيخ الصادرة بقرار الأستاذ الدكتور وزير قطاع الأعمال العام رقم 552 لسنة 1995 جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً له ويرجع إليهما عند الاقتضاء.

(البند الثالث)

اتفق طرفا العقد على استمرار العمل بأحكام اتفاق العمل الجماعى السابق إبرامه بينهما واستمرار العمل بلائحة نظام العاملين بالشركة المعمول بها والصادرة بقرار الأستاذ الدكتور وزير قطاع الأعمال العام ورقم 552 لسنة 1995 مع إلغاء بند نهاية الربط المالى للدرجات الوظيفية الواردة بالجدول رقم (1) جدول الأجور المرافق لأحكام لائحة نظام العاملين.

(البند الرابع)

يسرى هذا العقد اعتبارًا من 2/ 5/ 2015

(البند الخامس)

تحرر هذا الاتفاق من ثمانى نسخ، بيد كل طرف نسخة ونسخة مودعة لدى النقابة العامة للصناعات الغذائية ونسخة مودعة لدى مكتب العمل المختص ونسختان تسلم للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية (صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص) وذلك للعمل بمقتضاها.

  طرف أول
رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
محاسب/ فتحى عبد العزيز سلامة
طرف ثانٍ
 
رئيس النقابة
الفرعية بالشركة
محاسب/ عبد الرؤوف محمد محمد وحد
رئيس النقابة العامة
للصناعات الغذائية
خالد عبد اللطيف عيش
رئيس اتحاد
العاملين المساهمين
مهندس/ محمد بهجت أبو عمة
    يعتمد،
رئيس الإدارة المركزية
لرعاية القوى العاملة
محمد عيسى