الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 190هـ
الأحد 12 رجب سنة 1438هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2017م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 64 لسنة 2017
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بمدرسة سوهاج الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية
مشتركة (بنين - بنات) نظام خمس السنوات

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التعليم رقم (196) بتاريخ 31/ 8/ 1992 بإنشاء مدرسة سوهاج الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية بمدينة سوهاج - محافظة سوهاج؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البند التالى إلى الكشف رقم (2) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(    ) مدرسة سوهاج الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام خمس السنوات بالتخصصات التالية:
1 - مطبخ.
2 - مطعم.
3 - إشراف داخلى.
4 - خدمات سياحية.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 14 من جمادى الآخرة سنة 1438هـ (الموافق 13/ 3/ 2017م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى