الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 190هـ
الأحد 12 رجب سنة 1438هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية ابن آدم للتنمية بكفر الدير بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2419) اعتبارًا من 7/ 2/ 2017 شبين القناطر - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 7/ 2/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ صفاء طنطاوى الغندور

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) المساعدات الاجتماعية.
(ب) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(جـ) رعاية الشيخوخة.
(د) رعاية الفئات الخاصة.
(هـ) التنمية الاقتصادية.
(و) رعاية أصحاب المعاشات.
(ز) حماية البيئة.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) مساعدات مادية وعينية فى المناسبات.
(ب) شراء سيارة لنقل ودفن الموتى.
(جـ) إقامة مكتبات وندوات ومحاضرات ثقافية ودينية.
(د) فتح فصول لتحفيظ القرآن الكريم.
(هـ) إقامة المعاهد والكليات والمدارس بعد الموافقة.
(و) إصدار مجلة أو نشرة دورية بعد الموافقة.
(ز) إنشاء نادٍ اجتماعى - رحلات ثقافية وترفيهية.
(ح) تيسير الحج والعمرة.
(ط) إنشاء دور إيواء وأندية للمسنين بعد الموافقة.
(ى) مركز تثقيف فكرى للمكفوفين والمرضى.
(ك) مشروعات لتشغيل الخريجين الجدد.
(ل) القيام بكافة الأنشطة التى تخص البيئة.
3 - مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.