الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 190هـ
الأحد 12 رجب سنة 1438هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الحنان والحياة لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2420) اعتبارًا من 7/ 2/ 2017 غرب شبرا الخيمة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 7/ 2/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ صفاء طنطاوى الغندور

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) المساعدات الاجتماعية.
(ب) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(جـ) رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
(د) رعاية الأمومة والطفولة.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) تقديم خدمات الرعاية والتدريب والتأهيل للعلاج اللازم لذوى الاحتياجات الخاصة.
(ب) توعية وإرشاد أسر ذوى الاحتياجات الخاصة لتلقى طرق الوقاية ولعلاج.
(جـ) نشر الوعى بضرورة التدخل المبكر عند وجود الإعاقة.
(د) رحلات ترفيهية ومعسكرات.
(هـ) حضانة أطفال لذوى الاحتياجات الخاصة.
(و) مساعدات اجتماعية نقدية وعينية فى المناسبات.
3 - مجلس الإدارة مكون من: خمسة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.