الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 190هـ
الأحد 12 رجب سنة 1438هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 29 لسنة 2017
بتاريخ 12/ 2/ 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 12/ 2/ 2017 بشأن إجراءات قيد مؤسسة الظهير الشعبى لتنمية المجتمع بالفيوم، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة وكيل الوزارة؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة الظهير الشعبى لتنمية المجتمع بالفيوم طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت رقم (29) بتاريخ 12/ 2/ 2017
عنوان المقر: الفيوم - شارع مصطفى باشا.
ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - خدمات ومساعدات اجتماعية - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - المحافظة على البيئة - الأنشطة الصحية - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
النطاق الجغرافى للعمل: جمهورية مصر العربية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (5) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
حل المؤسسة وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)