الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 190هـ
الأحد 12 رجب سنة 1438هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2017م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 170 لسنة 2017
بتاريخ 23/ 1/ 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد مؤسسة مصر النهاردة، مقر المؤسسة: شارع الكنيسة الرسولية - سمالوط البلد - مركز سمالوط - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد مؤسسة مصر النهاردة بمحافظة المنيا تحت رقم (170) لسنة 2017 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم المؤسسة: مؤسسة مصر النهاردة.
مركز إدارتها: شارع الكنيسة الرسولية - سمالوط البلد - مركز سمالوط - محافظة المنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: 5000ج (فقط وقدره خمسة آلاف جنيه).
مجلس الأمناء: 5 (خمسة) أعضاء.
ميادين عمل المؤسسة:
1 - تنمية المجتمع.
2 - رعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
3 - التنمية الاقتصادية والاستثمارية وزيادة الدخل.
4 - الصداقة بين الشعوب وجمهورية مصر العربية.
5 - الخدمات والأنشطة التعليمية والعلمية والثقافية والدينية.
6 - رعاية الفئات الخاصة والعمل مع ذوى الاحتياجات الخاصة.
7 - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
8 - الأنشطة الصحية.
9 - الحقوق والحريات للإنسان.
حل المؤسسة وأيلولة أموالها: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)