الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 190هـ
الأحد 12 رجب سنة 1438هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2017م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3045 لسنة 2017
بتاريخ 23/ 1/ 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية الرحمن الرحيم الخيرية، العنوان: البهنسا - مركز بنى مزار - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية الرحمن الرحيم الخيرية بمحافظة المنيا تحت رقم (3045) لسنة 2017 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية الرحمن الرحيم الخيرية.
مركز إدارتها: البهنسا - مركز بنى مزار - محافظة المنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى المحافظة.
رسم العضوية: 3 (ثلاثة) جنيهات.
قيمة الاشتراك السنوى: 12 (اثنا عشر) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 9 (تسعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
2 - الخدمات الدينية والعلمية والثقافية.
3 - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
4 - الخدمات البيئية.
5 - رعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى جمعية محبى الخير - البهنسا.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)