الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 190هـ
الأحد 12 رجب سنة 1438هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2017م

محافظة الأقصر - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي
ملخص تأسيس وإشهار
الجمعية التعاونية الزراعية المشتركة متعددة الأغراض بمركز القرنة - محافظة الأقصر

طبقًا لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
قرر الأعضاء المؤسسون للجمعية المذكورة بعاليه بموجب محضر اجتماع هيئة المؤسسين المؤرخ فى 22/ 3/ 2017 الموافقة على تأسيس هذه الجمعية، وبلغ عدد المؤسسين 21 (واحد وعشرون) وبلغ رأس المال المدفوع مبلغ وقدره 10500ج (عشرة آلاف وخمسمائة جنيه مصرى لا غير)، وقد تم إيداع المبلغ بخزينة مكتب بريد الضبعية - مركز القرنة بالإيصال رقم (2350213000005818) بتاريخ 20/ 3/ 2017
وقد تم التصديق على محضر اجتماع هيئة المؤسسين وعقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية.
وتم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بمحافظة الأقصر برقم 75 (خمسة وسبعون) بتاريخ 23/ 3/ 2017
وفيما يلى ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى:

اسم الجمعية نوع الجمعية اسم المركز منطقة عمل
الجمعية
مقر الجمعية عدد أعضاء
مجلس الإدارة
رقم التسجيل تاريخ التسجيل
الجمعية التعاونية
الزراعية المشتركة
بالقرنة
متعدد
الأغراض
القرنة مركز ومدينة
القرنة ونواحيها
نجع
الجزيرة
البعيرات
(9) 75 23/ 3/ 2017

تحريرًا فى 28/ 3/ 2017

مدير عام الإدارة العامة
لشئون التعاون الزراعى بالأقصر
مهندس/ العزب الطاهر أحمد