الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 190هـ
الأحد 12 رجب سنة 1438هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2017م

محافظة الأقصر - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض
بناحية الشيخ عامر - مركز القرنة
المشهرة تحت رقم 67 (سبعة وستون) بتاريخ 8/ 7/ 2013
والتى تم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية
بالعدد رقم 164 (مائة وأربعة وستون) بتاريخ 16/ 7/ 2013
الخاضعة لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980
والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014
بانعقاد الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 15/ 6/ 2015

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المذكورة بتاريخ 30/ 8/ 2016 لتعديل المادة الثالثة من النظام الداخلى والخاصة بمنطقة عمل الجمعية.
وأقرت فى اجتماعها ما يلى:
مادة 3 - تكون منطقة عمل الجمعية النجوع الآتية:
(نجع المسيد - نجع الهابات - نجع الدغاغرة - نجع العابدين الشرقية - نجع العابدين الغربية - نجع الفراغلة - نجع الهواشم - نجع آل كريم - نجع حازم البدرى - عزبة مصطفى الناظر - عزبة الناظر بالمسيد - عزبة آل غباشى - عزبة زغلول الحفنى).
والأحواض التابعة لها تشمل: (حوض الحفنى أفندى نمرة "19" - حوض مركز العمدة نمرة "18" من القطعة رقم "1" حتى القطعة رقم "12" - حوض المسيد نمرة "20" - حوض برج موسى القبلى نمرة "24" - حوض برج موسى البحرى نمرة "22" - حوض ظهر الشيخ عامر نمرة "21" - حوض الجزيرة المستجدة نمرة "18 مكررًا") وذلك طبقًا لقرار السيد محافظ الأقصر رقم 185 لسنة 2016
وقد قيد هذا التعديل بسجلات إدارة التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بمحافظة الأقصر فى 1/ 4/ 2016
تحريرًا فى 28/ 3/ 2017

مدير عام الإدارة العامة
لشئون التعاون الزراعى بالأقصر
مهندس/ العزب الطاهر أحمد