الوقائع المصرية - العدد 84 - السنة 190هـ
الاثنين 13 رجب سنة 1438هـ، الموافق 10 أبريل سنة 2017م

محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 1539 لسنة 2017
بتاريخ 29/ 1/ 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 26/ 1/ 2017؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 29/ 1/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - تقيد جمعية دار العلم والمعرفة لتنمية المجتمع بكوم امبو بجهة كوم امبو المحطة - شارع رقم (2) تحت رقم (1539) لسنة 2017
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ زينب عبد الجواد عبد الصادق

ملخص القيد

1 - ميدان النشاط: تنمية المجتمع المحلى.
2 - مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من 7 (سبعة) أعضاء.
3 - السنة المالية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
4 - حل الجمعية: تحل الجمعية بأغلبية (75%) من الأعضاء.
5 - تؤول أموالها بعد الحل: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.