الوقائع المصرية - العدد 84 - السنة 190هـ
الاثنين 13 رجب سنة 1438هـ، الموافق 10 أبريل سنة 2017م

الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالإسماعيلية
الإدارة العامة للتعاون
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية الزراعية المركزية متعددة الأغراض بالإصلاح الزراعى بالإسماعيلية

اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية المشتركة متعددة الأغراض بالإصلاح الزراعى المنعقدة قانونًا يوم الاثنين الموافق 3/ 10/ 2016 وقررت تعديل بعض مواد اللائحة الداخلية للجمعية بما يتوافق مع قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 204 لسنة 2014 والقرار الوزارى رقم 842 لسنة 2016، وذلك على النحو التالى:
المادة (5) يضاف إليها الفقرة التالية:
(ز) توفير احتياجات الأعضاء من الآلات وقطع غيار ومستلزمات الإنتاج المختلفة والأسمدة والبذور والمبيدات سواء من الإنتاج المحلى أو عن طريق الاستيراد.
(س) القيام بعمليات التسويق التعاونى للإنتاج على مستوى الجمهورية.
(ش) تصدير المنتجات لحساب أعضائها وفقًا للقواعد المقررة قانونًا.
(ص) تحقيق التنسيق والتكامل الاقتصادى بين الجمعيات على مستوى الجمهورية.
(ض) إنشاء الصناديق اللازمة لدعم النشاط الاقتصادى فى كل مجال من المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 وذلك وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
(غ) إنشاء مشروعات كبرى على أسس تعاونية وعلى الأخص إنشاء مصانع للأعلاف والأسمدة والمبيدات أو قطع غيار الآلات وإنشاء صناعات زراعية على مستوى الجمهورية لتعبئة أو لتصنيع بعض المحاصيل الزراعية بما فى ذلك مشروعات تصنيع الألبان واللحوم والأسماك وتجفيف وعصر وتعبئة الخضر والفاكهة.
(غ) خدمة وحدات البنيان التعاونى الذى تشرف عليه عن طريق إجراء البحوث المختصة واللازمة لتطوير وتقدم العمل بها وتنظيم برامج التدريب للأجهزة الفنية والإدارية ولأعضاء التعاونيات ومباشرة أعمال الإرشاد والتوجيه توصيل الخبرات والمعلومات المستحدثة وذلك عن طريق وحدات البنيان التعاونى التالية لها ومتابعة النشاط التعاونى فى مختلف مستويات البنيان وإمساك السجلات والإحصاءات المتخصصة التى تساعد على رسم السياسة وإعداد البرامج المناسبة.
المادة (16) تستبدل بالنص التالى:
أولاً - رأس المال المسهم:
يتكون من عدد غير محدد من الأسهم قيمة كل منها جنيهان وتكتتب كل جمعية عضو فيها بـ (20%) من رأس مال الجمعية وذلك إلى لأقرب سهم ويكون الحد الأدنى لرأس مال الجمعية عبارة عن (20%) من رأس مال الجمعية المحلية المكونة للجمعية.
المادة (19):
تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محدودة بقيمة ما لكل منهم من أسهم فى رأس مال الجمعية.
المادة (23) تستبدل بالنص التالى:
للمحافظ المختص بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى ما يلى:
1 - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو لممارسة نشاطه فى المجلس فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائى بإسقاط العضوية عنه ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أ وقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات - إن وجد - ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2 - إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها فى المادة (51) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 بعد إجراء تحقيق كتابى ينتهى إلى الإدانة ولا يجوز بأية حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية على أى مستوى أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
المادة (41) تستبدل بالنص التالى:
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادى وذلك بناءً على طلب من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل على أن تتضمن الدعوة تحديد مكان وزمان الاجتماعين الأول والثانى فى حالة عدم تكامل النصاب القانونى لصحة اجتماع الأول وكذلك جدول الأعمال فى إعلان واحد يلصق بمقر الجمعية ويجب أن يصدر هذا الإعلان بل موعد الاجتماع بخمسة عشر يومًا على الأقل وألا يتعدى الموعد المحدد للاجتماع الثانى الخمسة عشر يومًا التالية للاجتماع الثانى الخمسة عشر يومًا التالية للاجتماع الأول وذلك للنظر فى بعض أو كل المواضيع التالية حسب الأحوال.
المادة (51) فقرة خامسًا تستبدل بالنص التالى:
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية ويضع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى قواعد الصرف من هذا الحساب ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
المادة (55) تستبدل بالنص التالى:
تنقضى الجمعية بالحل بحكم قضائى وتتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفين وتحديد أجرهم ومدة التصفية ونشر ملخص القرار فى الوقائع المصرية.
المادة (95) تستبدل بالنص التالى:
يكون إدماج الجمعية فى جمعية أخرى على ذات المستوى بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناءً على طلب المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة على أن يتم تقييم الجمعيات التى يتقرر دمجها وتحديد حقوق أعضائها قبل الإدماج وفى جميع الأحوال يجب إجراء تحقيق كتابى عن طريق الجهة الإدارية المختصة قبل صدور قرار الإدماج وتخطر الجهة الإدارية المختصة بالقرار أو بمحضر الجمعية العمومية غير العادية المثبت فيه القرار لنشر ملخصه فى الوقائع المصرية.

المدير العام
مهندس/ سمير رجب غريب خليل