الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 190هـ
الثلاثاء 14 رجب سنة 1438هـ، الموافق 11 أبريل سنة 2017م

وزارة القوى العاملة
اتفاقية عمل جماعية

إنه فى يوم الأحد الموافق 19/ 3/ 2017 حررت اتفاقية عمل جماعية "الاتفاقية" بين كل من:
أولاً - شركة الإسكندرية للإطارات "ش. م. م"، والكائن مقرها بالكيلو (36) طريق الإسكندرية/ القاهرة الصحراوى - طريق النهضة - العامرية - محافظة الإسكندرية، ويمثلها فى التوقيع على هذه الاتفاقية السيد/ يونس علوى يزيدى بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

            ويشار إليها فى هذه الاتفاقية بـ "الشركة أو الطرف الأول"

ثانيًا - مجتمعين:
1 - النقابة العامة لعمال الكيماويات، ومقرها 90 شارع الجلاء - القاهرة، ويمثلها فى هذه الاتفاقية السيد/ عماد حمدى على بصفته رئيس النقابة.
2 - اللجنة النقابية للعاملين بشركة الإسكندرية للإطارات، ويمثلها فى هذه الاتفاقية السيد/ أحمد محمد قنديل بصفته رئيس اللجنة النقابية.

            ويشار إليهما مجتمعين فى هذه الاتفاقية بـ "الطرف الثانى"

(يشار إلى شركة الإسكندرية للإطارات والنقابة العامة للكيماويات واللجنة النقابية للعاملين بشركة الإسكندرية للإطارات مجتمعين بـ "الأطراف" و/ أو "الطرفين" و/ أو "الطرفان" ومنفردين بـ "الطرف").

تمهيد

بتاريخ 6/ 3/ 2014 أبرمت اتفاقية عمل جماعية بين أطراف هذه الاتفاقية ونشرت بالوقائع المصرية بالعدد رقم (74) فى 31 مارس 2014
وفى ضوء الاحترام المتبادل بين إدارة الشركة والعاملين بها، والمصالح المشتركة لكل منهما، ورغبة من الطرفين فى تجديد اتفاقية العمل الجماعية المشار إليها عاليه والتى انتهت فى 5/ 3/ 2017 من أجل استكمال مسيرة الإنتاج وتأكيدًا من الطرفين على أن يكون الحوار البناء هو السبيل الوحيد لإقامة علاقة عمل متوازنة بينهما مستقبلاً، وعلى احترامهما لأحكام القانون والقنوات الشرعية التى يتعين عليهما اتباعها قبل اتخاذ أى إجراءات قد تؤثر بالسلب على مصلحة أى منهما؛
وفى هذا الصدد وتطبيقًا لأحكام الاتفاقيات الجماعية الواردة فى الباب الثالث من الكتاب الرابع من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فقد استمرت اجتماعات التفاوض بين الطرفين اعتبارًا من شهر فبراير 2017، للوصول إلى أفضل اتفاق يمكن أن يحقق رغبات وطموح العاملين وإدارة الشركة.
وانتهت المفاوضات باتفاق الطرفين على ما يلى:

(البند الأول)

يعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومتممًا ومكملاً لها.

(البند الثانى)

مع مراعاة ما نصت عليه المادتان الرابعة من مواد الإصدار والخامسة من الأحكام العامة من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تسرى أحكام هذه الاتفاقية على جميع العاملين المعينين بالشركة منذ بدء سريانها، كما تسرى على من يعين بالشركة بعد هذا التاريخ.

(البند الثالث)

الزيادة السنوية للأجور:
اتفاق الطرفان على أن تقوم الشركة بإجراء دراسة مهنية سنويًا لرصد تحركات السوق ليستند عليها الزيادة السنوية لأجور كافة العاملين، ويتم تنفيذ زيادة أجور العاملين سنويًا - متضمنة الزيادات المنصوص عليها بالقانون وفقًا لقواعد شركة بيريللى العالمية - وذلك فى شهر أبريل من كل عام اعتبارًا من عام 2018، حيث يتم تطبيق الزيادة السنوية للأجور إما من واقع دراسة الزيادة السوقية أو الزيادات القانونية أيهما أكبر.
أما بالنسبة لعام 2017، ونظرًا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية، تمنع الشركة لجميع العاملين بها، اعتبارًا من شهر أبريل 2017، زيادة استثنائية فى الأجر الأساسى تعادل (20%) من متوسط الأجر الأساسى طبقًا لبيان مفردات مرتب شهر ديسمبر 2016، حيث تشمل تلك الزيادة الاستثنائية كافة الزيادات القانونية لعام 2017، وفى حالة صدور قرار من الدولة بمنح العاملين علاوة تزيد فى قيمتها عن تلك الزيادة الاستثنائية التى أقرتها الشركة تلتزم الشركة بصرف هذا الفارق للعاملين.

(البند الرابع)

الحد الأدنى للأجور:
اتفق الطرفان على رفع الحد الأدنى للأجر الشهرى الشامل للعاملين بالشركة إلى مبلغ 2300 جنيه (فقط ألفان وثلاثمائة جنيه مصرى لا غير) وذلك اعتبارًا من شهر أبريل 2017، مع مراعاة الحفاظ على التدرج فى الأجور وعدد سنوات الخبرة ودراسات السوق.

(البند الخامس)

بدل الورادى:
يتم زيادة قيمة بدل ورادى للعاملين بنظام الورادى المنتظمة وذلك على مدار ثلاثة أعوام (2017، 2018، 2019) وذلك على النحو التالى:

م الورادى تاريخ التنفيذ
الأولى الثانية الثالثة
أ 9 16 21 اعتبارًا من أبريل 2017
ب 10 17 23 اعتبارًا من أبريل 2018
ج 11 18 25 اعتبارًا من أبريل 2019

(البند السادس)

نظام صندوق الادخار:
يتم زيادة قيمة مساهمة الشركة فى صندوق الادخار للعاملين بها، وذلك على مدار ثلاثة أعوام (2017، 2018، 2019) مع الحفاظ على نسبة مساهمة الشركة إلى نسبة مساهمة العامل كما هى (1 إلى 4) وذلك على النحو التالى:

م المساهمات تاريخ التنفيذ
الشركة العامل
أ 65 260 اعتبارًا من يوليو 2017
ب 75 300 اعتبارًا من يوليو 2018
ج 85 340 اعتبارًا من يوليو 2019

(البند السابع)

استحداث نظام يتيح مساعدة العاملين بالشركة لمجابهة الأزمات الطارئة والحرجة التى قد يتعرض لها العاملون وذووهم (الأبناء - الزوجة - الوالدين) وذلك اعتبارًا من شهر أبريل 2017 وفقًا للإجراءات التالية:
1 - تشكل لجنة من إدارات "الموارد البشرية - السلامة والصحة المهنية - المسئولية الاجتماعية" لدراسة كل حالة على حدة واقتراح كيفية تقديم المساعدة.
2 - طرق مساعدة العاملين بالشركة وفقًا لهذا النظام قد تكون:
( أ ) منح سلفة من الأجر بحد أقصى أربعة أشهر "متضمنة السلف القائمة على العامل إن وجدت" ويتم سدادها خصمًا من الأجر الشهرى على مدار 24 شهرًا.
(ب) تقوم إدارة الموارد البشرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين العاملين الراغبين فى مساعدة زملائهم من خلال صندوق يخصص لذلك.
وقد تتخذ إدارة الشركة قرارًا بصرف إعانة إذا ما استدعت الضرورة ذلك، وفى هذه الحالة يتم الموافقة على تلك الإعانة وتحديد قيمتها من خلال السيد مدير عام الموارد البشرية والسيد العضو المنتدب للشركة.

(البند الثامن)

سيارات نقل العاملين:
يتم إجراء عمليات تجديد وإحلال لسيارات نقل العاملين (المينى باص) خلال السنوات (2017، 2018، 2019) بحيث يتم تجديد وإحلال لعدد 8 (ثمانى) سيارات التى تعمل على مدارس ثلاث الورادى اعتبارًا من شهر يونيو 2017، ويتم تجديد وإحلال باقى السيارات على مدار عامى 2018، 2019 على التوالى.

(البند التاسع)

الوجبة الغذائية:
يتم تحسين مستوى الوجبات الغذائية المقدمة للعاملين والتنوع فى بنودها وتطوير نظام صرفها.

(البند العاشر)

تلتزم اللجنة النقابية بمعاونة إدارة الشركة فى تنفيذ الأمور التالية:
1 - تعديل مواعيد وصول ومغادرة السيارات لتمكين السادة العاملين من استبدال مهمات الوقاية الشخصية أثناء التسليم والتسلم بين الورادى من 20 دقيقة لتصبح 30 دقيقة قبل وبعد كل وردية، بما يحافظ على سلامتهم اعتبارًا من 1/ 5/ 2017
2 - التعاون مع إدارة الموارد البشرية لتطبيق نظام حوافز الإنتاج على الوجه الأمثل.
3 - إعادة تنظيم عمليات ووسائل انتقال العاملين من وإلى الشركة.
4 - تنظيم عقد لقاءات ومحاضرات توعية شهرية للسادة العالمين اعتبارًا من أبريل 2017 من شأنها:
( أ ) توضيح الحقائق وإزالة سوء الفهم ومحاربة الشائعات.
(ب) المحافظة على جودة المرافق التى تقوم الشركة بتطويرها وتحسينها فى سبيل خدمة وراحة السادة العاملين.

(البند الحادى عشر)

تنفيذ البنود الخامس والسادس والسابع عن عام 2018 يتوقف على تنفيذ البند العاشر من هذه الاتفاقية.

(البند الثانى عشر)

مدة الاتفاقية:
مدة هذه الاتفاقية ثلاث سنوات تدخل إلى حيز النفاذ بدءًا من تاريخ نشرها بالوقائع المصرية.

(البند الثالث عشر)

تشكل لجنة مشتركة من اللجنة النقابية للعاملين بالشركة وإدارتى الموارد البشرية والمصانع، لتولى متابعة وتنفيذ بنود هذه الاتفاقية، وترفع هذه اللجنة تقريرًا يتضمن توصيتها إلى السيد مدير عام الموارد البشرية مرة كل شهرين لحين الانتهاء من تنفيذ كافة البنود المتفق عليها.

(البند الرابع عشر)

القانون الواجب التطبيق:
تكون أحكام القوانين واللوائح والتشريعات المصرية السارية هى الواجبة التطبيق على هذه الاتفاقية مع عدم الإخلال بتفسير بنودها بمنتهى حسن النية طبقًا لقصد طرفى هذا الاتفاق.

(البند الخامس عشر)

تسوية المنازعات:
يتم تسوية أى نزاع ينشأ عند تفسير أو تطبيق بنود هذه الاتفاقية بما فى ذلك أى نزاع حول صحة هذه الاتفاقية عن طريق التحكيم وفقًا لقواعد التحكيم بموجب أحكام قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003

(البند السادس عشر)

القوة القاهرة:
فى حالة حدوث أو ظهور أى حدث نتيجة لأى سبب خارج عن القدرة المعقولة للشركة يؤثر على نشاط أو اقتصاديات أو ربحية الشركة والذى معه يستحيل تنفيذ الشركة لأى من التزاماتها الواردة فى هذه الاتفاقية - وتشمل تلك الأحداث ولا تقتصر على القضاء والقدر - الظروف الجوية غير المتوقعة والاستثنائية، والفيضانات، البرق، الحريق، الإجراءات السيادية للحكومات، قرارات السلطات المختصة وغير المختصة، الحروب والعمليات الحربية - وأعمال الشغب والتظاهرات التى تعطل سير العمل والظروف الأمنية الاستثنائية، تعفى الشركة من التزاماتها التى يستحيل تنفيذها مع اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها أدناه فى هذا البند.
تلتزم الشركة فور تعرضها لحالة من حالات القوة القاهرة أن تخطر الطرف الثانى خلال خمسة أيام من تاريخ الحدث، على أن يعقد اجتماع عاجل بينا لطرفين لتحديد التزامات الشركة التى يستحيل تنفيذها مع الاتفاق على البدائل والحلول المؤقتة التى تحقق مصلحة العاملين والشركة لحين زوال الحدث وآثاره، مع تحديد الفترة الزمنية محل عدم قدرة الشركة على أداء التزاماتها فى هذه الاتفاقية.
بمجرد انتهاء حالة القوة القاهرة، على الشركة أن تخطر الطرف الثانى بقدرتها على أداء التزاماتها فى هذه الاتفاقية.

(البند السابع عشر)

التعديلات:
بدون الإخلال بأحكام البند الثامن عشر، لا يجوز النظر فى تعديل هذه الاتفاقية بزيادة أى أعباء على الشركة ولا يحقق للطرق الثانى مناقشة أية طلبات لها تأثير على التكلفة الإجمالية للشركة طوال فترة سريان هذه الاتفاقية.

(البند الثامن عشر)

نسخ الاتفاقية:
تحررت هذه الاتفاقية من خمس نسخ، بيد كل طرف نسخة للعمل بها وتسلم ثلاث نسخ للإدارة المختصة باتفاقيات العمل الجماعية بوزارة القوى العاملة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى شأن الإيداع والقيد والنشر.
اطلع الطرفان على مضمون هذه الاتفاقية شاملة التمهيد والأحكام، وارتضيا بها.
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتوقيع عليها والالتزام بها والتعهد بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وأن يمتنعا عن القيام بأى عمل أو إجراء من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها وفقًا لأحكام المادة (162) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتأكيدًا لكل ذلك تم التوقيع من الطرفين.

(الطرف الأول)
شركة الإسكندرية للإطارات
الاسم/ يونس علوى يزيدى
الوظيفة: نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
التوقيع: (إمضاء)
خاتم الشركة: (   )
(الطرف الثانى)
النقابة العامة للكيماويات
الاسم/ عماد حمدى على
المنصب: رئيس النقابة
التوقيع: (إمضاء)
خاتم النقابة: (   )
اللجنة النقابية للعاملين بشركة الإسكندرية للإطارات
الاسم/ أحمد محمد قنديل
المنصب: رئيس اللجنة النقابية
التوقيع: (إمضاء)
خاتم اللجنة النقابية: (   )
  يعتمد،
رئيس الإدارة المركزية
لرعاية القوى العاملة
محمد عيسى