الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 190هـ
الثلاثاء 14 رجب سنة 1438هـ، الموافق 11 أبريل سنة 2017م

الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالإسماعيلية
الإدارة العامة للتعاون
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بالإصلاح الزراعى بالإسماعيلية

قررت الجمعيات العمومية غير العادية للجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض للإصلاح الزراعى وهى:
1 - الظاهرية المنعقدة قانونًا يوم الثلاثاء الموافق 20/ 9/ 2016
2 - التل الكبير المنعقدة قانونًا يوم الأربعاء الموافق 21/ 9/ 2016
3 - أبو عاشور المنعقدة قانونًا يوم الخميس الموافق 22/ 9/ 2016
4 - البعالوة الكبرى المنعقدة قانونًا يوم الأحد الموافق 25/ 9/ 2016
5 - البعالوة الصغرى المنعقدة قانونًا يوم الاثنين الموافق 26/ 9/ 2016
6 - القصاصين المنعقدة قانونًا يوم الثلاثاء الموافق 28/ 9/ 2016
7 - منشأة القصاصين المنعقدة قانونًا يوم الأربعاء الموافق 28/ 9/ 2016
تعديل بعض مواد اللائحة الداخلية للجمعية بما يتوافق مع قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 204 لسنة 2014 والقرار الوزارى رقم 842 لسنة 2016 وذلك على النحو التالى:
المادة (23) يستبدل نص هذه المادة بالنص التالى:
تتكون أموال الجمعية من:
أولاً - رأس المال المسهم:
ويتكون من عدد غير محدد من الأسهم قيمة كل منها مائة جنيه ولا يقل قيمة اكتتاب كل عضو من الأسهم جنيه واحد عن كل فدان أو كسوره فى حيازته سواء بالانتفاع أو بالإيجار ويجب على العضو زيادة مساهمته فى رأس مال الجمعية مع زيادة حيازته التى يتعامل عنها مع الجمعية ولا يجوز له استرداد قيمة الزيادة فى المساهمة عن حيازته إذا ما نقصت هذه الحيازة مستقبلاً ويكون الحد الأدنى لرأس مال الجمعية عبارة عن إجمالى المساحة المعامل عليها مع الجمعية مضروبة فى قيمة السهم عن كل فدان وكسوره (مائة) جنيه.
المادة (26) يستبدل نص هذه المادة بالنص التالى:
تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محدودة بقيمة ما لكل منهم أسهم.
المادة (28) تستبدل بالنص التالى:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالجمعية ما يأتى:
( أ ) أن يكون شخصًا طبيعيًا أو من الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى المادة (8) من القانون رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته.
المادة (30) تستبدل بالنص التالى:
يتحمل العضو الذى زالت صفة عضويته فى الحالات المشار إليها فى المادة (29) من هذا النظام فيما عدا حالة الوفاة بنسبة ما يصيب الجمعية من عجز فى رأس مالها المسهم فى حدود قيمة اكتتابه.
المادة (33) تستبدل هذه المادة بالنص التالى:
يشترط فيمن يكون عضوًا فى مجلس الإدارة ما يأتى:
1 - أن يكوم متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
2 - أن يجيد القراءة والكتابة.
3 - ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس فى أى من وحدات أو مستويات البنيان التعاونى بناءً على قرار صادر من الجمعية العمومية أو بناءً على حكم قضائى نهائى بإدانته ما لم تكن قد مضت سنة على إسقاط عضويته.
الفقرة الأخيرة:
يحتفظ لصغار الفلاحين الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 بنسبة لا تقل عن (ثمانين فى المائة) من مقاعد مجالس الإدارة فى جمعياتهم.
المادة (37) تستبدل بالنص التالى:
للمحافظ المختص بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى ما يلى:
1 - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو لممارسة نشاطه فى المجلس فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائى بإسقاط العضوية عنه ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أ وقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات - إن وجد - ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2 - إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها فى المادة (51) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 بعد إجراء تحقيق كتابى ينتهى إلى الإدانة ولا يجوز بأية حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية على أى مستوى أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
المادة (55) تستبدل الفقرة الأولى بالنص التالى:
تعقد الجمعية العمومية اجتماع غير عادى بناءً على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل على أن تتضمن الدعوة تحديد مكان وزمان الاجتماعين الأول والثانى فى حالة عدم تكامل النصاب القانونى لصحة اجتماع الأول وكذلك جدول الأعمال فى إعلان واحد يلصق بمقر الجمعية ويجب أن يصدر هذا الإعلان بل موعد الاجتماع بخمسة عشر يومًا على الأقل وألا يتعدى الموعد المحدد للاجتماع الثانى الخمسة عشر يومًا التالية للاجتماع الثانى الخمسة عشر يومًا التالية للاجتماع الأول وذلك للنظر فى بعض أو كل المواضيع التالية حسب الأحوال.
المادة (65) فقرة خامسًا تستبدل بالنص التالى:
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية ويضع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى قواعد الصرف من هذا الحساب ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
المادة (69) تستبدل بالنص التالى:
تنقضى الجمعية بالحل بحكم قضائى وتتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفين وتحديد أجرهم ومدة التصفية ونشر ملخص القرار فى الوقائع المصرية.
المادة (73) تستبدل بالنص التالى:
يكون إدماج الجمعية فى جمعية أخرى على ذات المستوى بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناءً على طلب المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة على أن يتم تقييم الجمعيات التى يتقرر دمجها وتحديد حقوق أعضائها قبل الإدماج وفى جميع الأحوال يجب إجراء تحقيق كتابى عن طريق الجهة الإدارية المختصة قبل صدور قرار الإدماج وتخطر الجهة الإدارية المختصة بالقرار أو بمحضر الجمعية العمومية غير العادية المثبت فيه القرار لنشر ملخصه فى الوقائع المصرية.

المدير العام
مهندس/ سمير رجب غريب خليل