الجريدة الرسمية - العدد 10 مكرر (د) - السنة الستون
16 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 15 مارس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 618 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 وتعديلاتها؛
وبناءً على ما عرضه وزير البيئة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (13 مكررًا) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، النص الآتى:
المادة (13 مكررًا):
تحدد فروع التخصصات والأعمال البيئية التى يحظر مزاولتها على غير المرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين على شهادة الاعتماد بالتخصصات والأعمال البيئية الآتية:
1 - إعداد دراسة تقويم التأثير البيئى.
2 - إعداد دراسات تقويم المخاطر البيئية الكمية والنوعية.
3 - تطبيق نظم إدارة البيئة.
4 - إعداد خطط الالتزام البيئى وإصحاح المخالفات للمنشآت الصناعية والسياحية والأنشطة الاقتصادية الأخرى.
5 - اقتصاديات البيئة والمحاسبة البيئية.
6 - إدارة المخلفات الصلبة والسائلة والغازية.
7 - إجراء القياسات البيئية فى المعامل المعتمدة.
8 - أعمال الرصد الذاتى للمنشآت وإدارة شبكات الرصد.
9 - إدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية والأنشطة الاقتصادية بالمحميات الطبيعية.
10 - إدارة الكميات والمواد والنفايات الخطرة.
11 - نمذجة رياضية لتشتت الملوثات.
12 - دراسات التنوع البيولوجى.
ويشترط للقيد بسجلات قيد المشتغلين بالأعمال البيئية ولاعتماد الخبراء وبيوت الخبرة سداد الرسم المقرر لذلك كما يشترط ما يأتى:
أولاً - بالنسبة للأفراد:
1 - إخصائى بيئى:
( أ ) أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب.
(ب) أن يكون له خبرة فى مجال الأعمال البيئية من (5 - 10) سنوات.
(جـ) استيفاء نموذج البيانات رقم (1) المعد لذلك.
2 - استشارى بيئى:
( أ ) أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب.
(ب) أن يكون له خبرة فى مجال الأعمال البيئية لا تقل عن (10) سنوات.
(جـ) استيفاء نموذج البيانات رقم (2) المعد لذلك.
ثانيًا - بالنسبة للمكاتب الاستشارية (بيوت الخبرة):
( أ ) أن يكون المدير المسئول مقيدًا كاستشارى بيئى.
(ب) أن يرفق بالطلب المقدم قائمة بالإخصائيين والاستشاريين البيئيين الذين يتم الاستعانة بهم.
(جـ) استيفاء نموذج البيانات رقم (3) المعد لذلك.
ويكون القيد أو الاعتماد بناءً على طلب يقدم إلى الأمانة الفنية للجنة العليا للقيد والاعتماد المنصوص عليها فى المادة (13 مكررًا) من القانون وتتولى اللجنة نظر الطلب ودراسته فى أول اجتماع لها بعد تقديمه، ولها أن تستوفى ما تراه من بيانات ومستندات من مقدم الطلب، وعلى اللجنة أن تبت فى الطلب بالقبول أو الرفض خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب أو استيفائه، وتقوم اللجنة بإخطار مقدم الطلب بقرارها بموجب خطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.
وتكون شهادة القيد أو الاعتماد صالحة لمزاولة الأعمال البيئية لمدة خمس سنوات وتجدد الشهادة بناءً على طلب صاحب الشأن بذات شروط وإجراءات القيد أو الاعتماد، ويجوز عدم التجديد فى حالة ما إذا ثبت للجنة أن طالب التجديد قد ارتكب مخالفة لشروط القيد أو الاعتماد.

(المادة الثانية)

يُستبدل بنص الفقرة رقم (2) من البند أولاً - المعايير والاشتراطات والمواصفات العامة لتداول واستخدام الفحم الحجرى أو البترولى الوارد بالملحق رقم (12) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون البيئية، والفقرة رقم (1) من البند رقم ( أ ) التفريغ فى الموانئ الوارد بالقسم الأول المعنون "تداول الفحم الحجرى أو البترولى بالموانئ والأرصفة (معايير خاصة بشركات الشحن والتفريغ ما لم ينص على غير ذلك)" بالملحق رقم (12) المشار إليه، النصين الآتيين:
الفقرة رقم (2) من البند أولاً - المعايير والاشتراطات والمواصفات العامة لتداول واستخدام الفحم الحجرى أو البترولى:
2 - يصدر التصريح باستيراد أو تداول أو استخدام الفحم من الوزارة المختصة أو الهيئات التابعة لها بعد الحصول على موافقة جهاز شئون البيئة على الدراسة البيئية المقدمة والتحقق من استيفاء جميع الاشتراطات الواردة فى الدراسة، وتكون الموافقة البيئية مقابل مصروفات إدارية يحددها قرار من وزير البيئة بعد العرض على مجلس إدارة جهاز شئون البيئة، ويحدد التصريح كل عامين بعد موافقة جهاز شئون البيئة على تقارير الأداء البيئى المقدمة من المنشأة، ويحق للجهاز إلغاء التصريح بشكل نهائى أو وقفه بشكل مؤقت حال عدم التزام المنشأة بالاشتراطات الواردة به.
الفقرة رقم (1) من البند رقم ( أ ) التفريغ فى الموانئ:
1 - يكون تفريغ الفحم من السفن إلى الشاحنات أو السيور الناقلة باستخدام الوسائل والآلات والمعدات والتقنيات طبقًا لما يصدره جهاز شئون البيئة من ضوابط واشتراطات تراعى الحساسية البيئة فى هذا الشأن.

(المادة الثالثة)

تستبدل كملة (التشوين) بكلمة (التخزين) المنصوص عليها بعنوان البند رقم (ب) الوارد بالقسم الأول المشار إليه فى المادة السابقة، كما يستبدل بنصوص الفقرات أرقام (1) و(5) و(6) و(7) من هذا البند، النصوص الآتية:
الفقرة رقم (1) من البند رقم (ب) التشوين:
1 - يجب أن يكون التشوين على هيئة أكوام إما داخل مخازن نصف كروية، أو هناجر على هيئة مظلة وثلاثة جوانب مغلقة والجانب الرابع مزود بستارة على هيئة شرائح تسمح بمرور المعدات، ويراعى وجود تهوية جيدة لتخفيف تركيزات أى غازات منبعثة مثل الميثان أو أول أكسيد الكربون التى قد تنتج من عملية الأكسدة الذاتية للفحم عند تخزينه.
ويجوز فى الأحوال التى يستحيل فيها تطبيق الاشتراطات الواردة بالفقرة السابقة لاعتبارات خاصة بالمواقع أو يتم تقديم دراسة بيئية للبديل المقترح على أن يراجعها جهاز شئون البيئة من خلال اللجنة المعنية بشئون الفحم والمذكورة باللائحة والتى يكون لها الاستعانة بالخبراء فى مجال الشحن والتفريغ والتخزين بالاشتراك مع خبراء متخصصين فى البيئة، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير يعرض على السلطة المختصة، على أن يلتزم مقدم الدراسة بسداد المصروفات الإدارية التى يتم تحديدها لمراجعة الدراسة وفقًا لحكم البند رقم (7) من المادة (14) من قانون البيئة.
الفقرة رقم (5) من البند رقم (ب) التشوين:
5 - يجب تركيب أنظمة لرش أكوام الفحم بالمياه أو المواد الكيميائية لمنع تطاير أتربة الفحم، وفى حالة استخدام المياه يجب ضمان نسبة رطوبة كافية فى تلك الأكوام (10%: 15%) على أن تكون أرضية التشوين فى هذه الحالة مانعة للتسرب مع تركيب نظام لتجميع المياه المتولدة، ومعالجتها أو التخلص منها بطريقة آمنة بيئيًا، ويستثنى من ذلك الفحم المعبأ.
وتلتزم الشركات عند التشوين المؤقت للفحم المعبأ بالتعليمات والاشتراطات الصادرة عن جهاز شئون البيئة فى هذا الشأن.
الفقرة رقم (6) من البند رقم (ب) التشوين:
6 - يجب ألا تجاوز مدة تفريغ الفحم من السفن إلى الميناء ومن الميناء إلى وسائل النقل واحدًا وعشرين يومًا، كما يجب ألا تزيد مدة التشوين المؤقت، بأى حال من الأحوال على شهر واحد يبدأ من يوم وصول الفحم للميناء وحتى خروجه منه، ويجوز للجنة المشكلة لشئون الفحم الاستثناء من ذلك فى الأحوال الضرورية.
الفقرة رقم (7) من البند رقم (ب) التشوين:
7 - يجب تركيب أجهزة رصد مستمرة للأتربة بالمراسى النهرية على نفقة شركات الشحن والتفريغ طبقًا للمواصفات الفنية التى يحددها جهاز شئون البيئة وذلك على سور المرسى تحت اتجاه الريح السائدة على أن يتم الربط بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء.
ولجهاز شئون البيئة حق تركيب أجهزة رصد مستمرة للأتربة على سور الميناء البحرى تحت اتجاه الريح السائدة على أن يتم الربط بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء.

(المادة الرابعة)

يُستبدل بنصوص البند رقم (1)، والفقرة رقم (ب) من البند رقم (3)، والبند رقم (5) الوارد بالقسم الثانى المعنون "الاشتراطات والمعايير الخاصة بمحطات التخزين الوسيطة خارج الموانئ" بالملحق رقم (12) المشار إليه، النصوص الآتية:
البند رقم (1)
1 - أن تبعد محطات التخزين عن أى تجمع سكنى مسافة لا تقل عن ثلاثة كيلو مترات، ويجوز لدواعى الضرورة التى يقرها جهاز شئون البيئة مع الجهات المعنية، تعديل هذه المسافة بما يسمح بإنشاء محطات تخزين مغلقة على مسافة ألف وخمسمائة متر وفقًا لظروف وطبيعة كل منطقة.
الفقرة رقم (ب) من البند رقم (3):
(ب) الأماكن المكشوفة: أماكن مخصصة للتخزين مكشوفة ومحاطة بمصدات رياح وفقًا للمواصفات والضوابط والاشتراطات التى يضعها جهاز شئون البيئة يصدر بها قرارًا من الرئيس التنفيذى للجهاز.
البند رقم (5):
5 - يجب تركيب أنظمة رش مواد كيميائية أو مياه تعمل على تثبيت الأتربة على أكوام الفحم السائب لمنع تطاير أتربته وضمان نسبة رطوبة كافية فى تلك الأكوام (10% - 15%) على أن تكون أرضية التخزين فى هذه الحالة مانعة للتسرب مع تركيب نظام لتجميع المياه المتولدة ومعالجتها أو التخلص منها بطريقة آمنة بيئيًا، ويستثنى من ذلك الفحم المعبأ.

(المادة الخامسة)

يُستبدل نصوص الفقرة رقم (1) من البند رقم ( أ ) النقل بالشاحنات، والفقرة رقم (ب) من البند رقم (2) من البند رقم (ب) النقل بالسكك الحديدية، والفقرة رقم (ب) من البند رقم (9) اشتراطات التخزين داخل المصانع من البند ثالثًا - المعايير والاشتراطات والمواصفات الخاصة باستخدام الفحم الحجرى أو البترولى، الواردة بالقسم الثالث المعنون "الاشتراطات والموصفات الخاصة بنقل الفحم الحجرى أو البترولى" بالملحق رقم (12) المشار إليه النصوص الآتية:
الفقرة رقم (1) من البند رقم ( أ ) النقل بالشاحنات:
1 - تصدر موافقة بيئية من فرع جهاز شئون البيئة المعنى لشركات ومكاتب النقل الراغبة فى نقل الفحم على أن تكون حاصلة على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
الفقرة رقم (ب) من البند رقم (2) من البند رقم (ب) النقل بالسكك الحديدية:
(ب) رش الفحم المنقول الموجود فى عربات القطار بالمياه المرذذة أو بمادة كيميائية لتحد من انبعاثات الأتربة بحيث تصل درجة الرطوبة عند الرش بالمياه إلى (10%: 15%) ويستثنى من ذلك الفحم المعبأ.
الفقرة رقم (ب) من البند رقم (9) اشتراطات التخزين داخل المصانع:
(ب) يجب تركيب أنظمة رش المياه المرذذة على أكوام الفحم لمنع تطاير أتربة الفحم ولضمان أن يتكون نسبة الرطوبة فى أكوام الفحم (10%: 15%) على أن تكون أرضية التخزين فى هذه الحالة مانعة للتسرب مع تركيب نظام لتجميع المياه المتولدة، ويستثنى من ذلك الفحم المعبأ.

(المادة السادسة)

يضاف غلى البند أولاً - المعايير والاشتراطات والمواصفات العامة لتداول واستخدام الفحم الحجرى أو البترولى بالملحق رقم (12) المشار إليه فقرة جديدة برقم (9)، ما يضاف إلى البند رقم ( أ ) التفريغ فى الموانئ الوارد بالقسم الأول بالملحق ذاته فقرة جديدة برقم (9).
كما يضاف إلى البند رقم (9) اشتراطات التخزين داخل المصانع الوارد بالقسم الثالث بالملحق ذاته فقرة جديدة برقم (ى) نصوصها الآتية:
فقرة رقم (9) من البند أولاً: المعايير والاشتراطات والمواصفات العامة لتداول واستخدام الفحم الحجرى أو البترولى:
9 - تشكل بقرار من وزير البيئة لجنة بجهاز شئون البيئة للبت فى كافة الشئون الخاصة باستيراد وتداول واستخدام الفحم، وللجنة أن تنشأ لجانًا فرعية لها، ويحدد القرار مهام اللجنة ومسئولياتها وتشكيل عضويتها وطريقة عملها.
فقرة رقم (9) من البند رقم ( أ ) التفريغ فى الموانئ:
9 - تلتزم الشركات عند تفريغ الفحم المعبأ بالتعليمات والاشتراطات الصادرة عن جهاز شئون البيئة فى هذا الشأن وفى جميع الحالات تراعى الحساسية البيئية للموقع.
فقرة رقم (ى) من البند رقم (9) اشتراطات التخزين داخل المصانع:
(ى) يجوز لتخزين الفحم فى مخازن تحت سطح الأرض على أن يتم ذلك وفقًا للضوابط والاشتراطات التى يضعها جهاز شئون البيئة ويصدر بها قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز.

(المادة السابعة)

يُستبدل بالجدول رقم (1) المرفق بالملحق رقم (12) المشار إليه، الجدول المرفق بهذا القرار.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 جمادى الآخرة سنة 1438ه
(الموافق 15 مارس سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل