الوقائع المصرية - العدد 86 - السنة 190هـ
الأربعاء 15 رجب سنة 1438هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2017م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 67 لسنة 2017
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بكليتى (القانون - الآداب والإنسانيات) بالجامعة البريطانية

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2004 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة البريطانية فى مصر والمعدل بالقرار رقم 344 لسنة 2015؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 3192 لسنة 2016 ببدء الدراسة بكلية القانون بالجامعة البريطانية فى مصر وذلك اعتبارًا من الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2016/ 2017؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم (3358) لسنة 2016 ببدء الدراسة بكلية الآداب والإنسانيات بالجامعة البريطانية فى مصر وذلك اعتبارًا من الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2016/ 2017؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البندان التاليان إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(     ) كلية القانون بالجامعة البريطانية:
الدرجة العلمية الممنوحة درجة البكالوريوس فى القانون.
(     ) كلية الآداب والإنسانيات بالجامعة البريطانية:
1 - قسم اللغة الإنجليزية وآدابها.
2 - قسم علم النفس.
3 - قسم الاجتماع.
4 - قسم الآثار.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 19 من جمادى الآخرة سنة 1438هـ (الموافق 18/ 3/ 2017 ميلادية).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى