الوقائع المصرية - العدد 86 - السنة 190هـ
الأربعاء 15 رجب سنة 1438هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2017م

محافظة دمياط
قرار رقم 155 لسنة 2017
بشأن اعتماد مشروع تقسيم هداية
عن مسطح 4 أفدنة و23 قيراطًا و22 سهمًا
بحوض الديب نمرة (18) خارج كردون مدينة رأس البر
ضمن العقد المسجل برقم 269 لسنة 2012

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 437 لسنة 1983 بشأن اعتماد التخطيط العام؛
وعلى القرار رقم 147 لسنة 2010 بشأن اعتماد التخطيط التفصيلى للامتداد العمرانى لمدينة رأس البر؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام بشأن مشروع تقسيم هداية عن مسطح 4 أفدنة و23 قيراطًا و22 سهمًا طبقًا للعقد المسجل برقم 269 لسنة 2012 والمعتمد بتاريخ 29/ 1/ 2017 طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمدينة رأس البر - الإدارة الهندسية - التخطيط العمرانى بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع تقيم هداية عن مسطح 4 أفدنة و23 قيراطًا و22 سهمًا طبقًا للعقد المسجل برقم 269 لسنة 2012 بالامتداد العمرانى برأس البر وداخل التخطيط التفصيلى المعتمد بالقرار رقم 147 لسنة 2010 لمدينة رأس البر والواقع فى حوض الديب نمرة (18) وخارج كردون مدينة رأس البر؛
وعلى الخرائط المرفقة؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع تقسيم هداية، ملك/ هداية طه السيد الصديق وآخرين عن مسطح قدره 4 أفدنة و23 قيراطًا و22 سهمًا طبقًا للعقد المسجل برقم 269 لسنة 2012 بالامتداد العمرانى برأس البر داخل التخطيط العام المعتمد بالقرار رقم 147 لسنة 2010 والواقع بحوض الديب نمرة (18) خارج كردون مدينة رأس البر طبقًا للحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: باقى القطعة ص1 بحوضه بطول 141.93 متر.
الحد الشرقى: باقى القطعة ص1 بحوضه بطول 62.87 متر ثم يغرب بطول 89.21 متر ثم يقبل بطول 124.89 متر ثم يشرق بطول 31.27 متر ثم يقبل بطول 23.42 متر ثم يشرق بطول 20.97 متر ثم يقبل بطول 19.84 متر جملة الحد 372.47 متر.
الحد القبلى: باقى القطعة ص1 بحوضه بطول 53.52 متر.
الحد الغربى: باقى القطعة ص1 بطول 175.14متر ثم يشرق بطول 48.14 متر ثم يبحر بطول 127.76 متر جملة الحد 351.04 متر.
مادة ثانية - يلتزم ملاك التقسيم بأن تكون المبانى مطابقة لأحكام قوانين البناء المعمول بها ولوائحها التنفيذية والاشتراطات البنائية الواردة على لوحة التقسيم وتحملهم - دون محافظة دمياط - أى مطالبات أو دعاوى تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم.
مادة ثالثة - يتولى جهاز الامتداد العمرانى تنفيذ أعمال المرافق على حساب ملاك التقسيم طبقًا لمواصفات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر وطبقًا لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 12 لسنة 1987
مادة رابعة - يُنفذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
صدر فى 7/ 3/ 2017

محافظ دمياط
أ. د./ إسماعيل عبد الحميد طه