الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة الستون
16 رجب 1438هـ، الموافق 13 إبريل سنة 2017م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 10 مكررًا (ج) الصادر بتاريخ 14/ 3/ 2017 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 612 لسنة 2017، وقد وقع خطأ مادى فى المادة الثانية عشر بيانه الآتى:

(المادة الثانية عشرة)

يحتفظ شاغلو وظيفة مساعد أول وزير بصفة شخصية بوظائفهم إلى حين انتهاء مدة شغلهم لها دون تحديد أو بلوغ سن التعاقد أيهما أقرب.

            خطأ

(المادة الثانية عشرة)

يحتفظ شاغلو وظيفة مساعد أول وزير بصفة شخصية بوظائفهم إلى حين انتهاء مدة شغلهم لها دون تحديد أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب.
لذا لزم التنويه.