الوقائع المصرية - العدد 87 - السنة 190هـ
الخميس 16 رجب سنة 1438هـ، الموافق 13 أبريل سنة 2017م

محافظة دمياط
قرار رقم 175 لسنة 2017
بشأن اعتماد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بالخدمات التعليمية ببورسعيد (1)
عن مسطح قدره فدان واحد بالامتداد العمرانى برأس البر

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 437 لسنة 1983 بشأن اعتماد التخطيط العام لمدينة رأس البر؛
وعلى قرار المحافظة رقم 127 لسنة 1991 باعتماد التخطيط التفصيلى لمدينة رأس البر والمعدل بالقرار رقم 147 لسنة 2010؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام بشأن طلب اعتماد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالخدمات التعليمية ببورسعيد (1) عن مسطح قدره فدان واحد بالامتداد العمرانى برأس البر من السيد أ. د. م. محافظ دمياط طبقًا للقانون رقم 119 لسنة2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمدينة رأس البر - الإدارة الهندسية - التخطيط العمرانى بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالخدمات التعليمية ببورسعيد (1) عن مسطح قدره فدان واحد طبقًا للعقد المسجل رقم 446 لسنة 2014 داخل التخطيط العام المعتمد بالقرار رقم 437 لسنة 1983 والتخطيط التفصيلى المعتمد بالقرار رقم 147 لسنة 2010 والواقع فى حوض الطرقة (11) بالامتداد العمرانى برأس البر؛
وعلى الخريطة المرفقة؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالخدمات التعليمية ببورسعيد (1) عن مسطح قدره فدان واحد طبقًا للعقد المسجل رقم 446 لسنة 2014 داخل التخطيط العام المعتمد بالقرار رقم 437 لسنة 1983 والتخطيط التفصيلى المعتمد بالقرار رقم 147 لسنة 2010 والواقع فى حوض الطرقة (11) بالامتداد العمرانى برأس البر طبقًا للحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: باقى القطعة ص1 بحوضه بطول 52.98متر.
الحد الشرقى: باقى القطعة ص1 بحوضه بطول 58.05 متر.
الحد القبلى: باقى القطعة ص1 بحوضه بطول 58.90 متر ثم يقبل بجواره بطول 20 مترًا مكون من خطين منكسرين.
الحد الغربى: بعضه حد الوحدة (7 مكررًا) بطول 62.34 متر ثم يشرق بجواره بطول 45.76 متر ثم يبحر بجواره بطول 30 مترًا مكون من ثلاثة خطوط منكسرة.
مادة ثانية - يلتزم مالك التقسيم بأن تكون المبانى مطابقة لأحكام قانون البناء المعمول به ولائحته التنفيذية والاشتراطات الواردة على لوحة التقسيم وتحمله "دون أدنى مسئولية على محافظة دمياط" بأى مطالبات أو دعاوى تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم.
مادة ثالثة - يتولى جهاز الامتداد العمرانى برأس البر تنفيذ أعمال المرافق على حساب مالك التقسيم طبقًا لمواصفات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والاشتراطات اللازمة لذلك وطبقًا لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 12 لسنة 1987
مادة رابعة - يُنفذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
صدر فى 14/ 3/ 2017

محافظ دمياط
أ. د. م/ إسماعيل عبد الحميد طه