الوقائع المصرية - العدد 87 - السنة 190هـ
الخميس 16 رجب سنة 1438هـ، الموافق 13 أبريل سنة 2017م

محافظة الفيوم
قرار رقم 53 لسنة 2017

محافظ الفيوم
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار السيد الدكتور وزير الإسكان رقم 420 لسنة 2016 الخاص باعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة إطسا بمحافظة الفيوم؛
وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية رقم (9495) بتاريخ 1/ 1/ 2017 بشأن موافقة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة إطسا بمحافظة الفيوم؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام رقم (16 + أصل المذكرة + 4م) بتاريخ 17/ 1/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة إطسا بمحافظة الفيوم طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية وقرار السيد الدكتور وزير الإسكان رقم 430 لسنة 2016 والذى تم نشره بالوقائع المصرية بالعدد رقم (226) بتاريخ 10 أكتوبر 2016
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 29/ 1/ 2017

محافظ الفيوم
أ. د/ جمال سامى