الوقائع المصرية - العدد 87 - السنة 190هـ
الخميس 16 رجب سنة 1438هـ، الموافق 13 أبريل سنة 2017م

محافظة أسيوط
قرار رقم 167 لسنة 2017

محافظة أسيوط
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1956 بشأن تنظيم الإعلانات والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار المحافظة رقم 1313 لسنة 1983 بشأن حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم 24 لسنة 2013 بالموافقة على استمرار تحصيل رسم محلى لتدعيم المواد المحلية لحساب الخدمات والتنمية المحلية قدره مائة جنيه عن كل متر مسطح للإعلان أو الملصقات؛
وعلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (3 - 6090) المؤرخ فى 8/ 4/ 2013 بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 3/ 4/ 2013 على فرض الرسم؛
وعلى مذكرة المستشار القانونى للمحافظة المؤرخة فى 14/ 1/ 2017 بشأن طلب استصدار قرار بفرض رسم محلى لتدعيم الموارد المحلية لحساب الخدمات والتنمية المحلية قدره مائة جنيه عن كل متر مسطح للإعلان أو الملصقات بناءً على قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم 24 لسنة 2013 وموافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/ 4/ 2013 ونشره بالوقائع المصرية والمؤشر عليها بالموافقة فى 20/ 1/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - استمرار تحصيل مبلغ مائة جنيه رسم محلى طبقًا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 3/ 4/ 2013 لتدعيم الموارد المحلية لحساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة عن كل متر مسطح للإعلان أو الملصقات أو اللوحة المعدنية تحصل عند الترخيص أو التجديد.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 3 - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
تحريرًا فى 5/ 2/ 2017

محافظ أسيوط
مهندس/ ياسر الدسوقى