الوقائع المصرية - العدد 87 - السنة 190هـ
الخميس 16 رجب سنة 1438هـ، الموافق 13 أبريل سنة 2017م

محافظة الوادى الجديد - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 306 لسنة 2017

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المعدلة والمنفذة له؛
وعلى أوراق قيد لائحة النظام الأساسى للجمعية الخيرية بحى عين الدار بالخارجة - محافظة الوادى الجديد؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة 22/ 1/ 2017 وموافقتنا عليها؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى للجمعية الخيرية بحى عين الدار بالخارجة - محافظة الوادى الجديد تحت رقم (306) لسنة 2017 اعتبارًا من 22/ 1/ 2017
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات والإدارات الأخرى المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإبلاغ صورة منه لجميع جهات الاختصاص.
تحريرًا فى 22/ 1/ 2017

المدير العام
أ/ إمام فوزى إمام

ملخص القيد

ميادين العمل: تنمية المجتمع المحلى - الخدمات الاجتماعية والثقافية والدينية - الخدمات الصحية - حماية البيئة - حماية المستهلك - الخدمات العلمية - رعاية الأمومة والطفولة.
مجلس الإدارة (7) أعضاء.
الحل والأيلولة: طبقًا للائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.