الوقائع المصرية - العدد 88 - السنة 190هـ
السبت 18 رجب سنة 1438هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2017م

محافظة البحيرة
قرار رقم 461 لسنة 2017
صادر بتاريخ 12/ 3/ 2017

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار الوزارى رقم 99 لسنة 2010 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة رشيد؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/ 2/ 2017 والمنتهى إلى "الموافقة على السير فى إجراءات اعتماد خريطة مشروع التخطيط التفصيلى لمنطقة مدرسة الثانوية الصناعية بنين على شارع عبد السلام عارف، والمرموز له بالرموز (أ - ب - ج - د - هـ - و - ز - ح - ط - ى - ق - ك - ل - م - ن - س - ع - ف) بمدينة رشيد على أن يتم عرضه على المجلس الشعبى المحلى فور انعقاده"؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد المخطط التفصيلى لمنطقة مدرسة الثانوية الصناعية بنين على شارع عبد السلام عارف، والمرموز له بالرموز (أ - ب - ج - د - هـ - و - ز - ح - ط - ى - ق - ك - ل - م - ن - س - ع - ف) بمدينة رشيد.

(المادة الثانية)

تُعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخطط التفصيلى المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره على أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
مهندسة/ نادية أحمد عبده