الوقائع المصرية - العدد 88 - السنة 190هـ
السبت 18 رجب سنة 1438هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2017م

محافظة دمياط
قرار رقم 178 لسنة 2017
بشأن اعتماد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بجامعة قناة السويس عن مسطح فدانين و23 قيراطًا و18.33 سهم
والواقعة بحوض الديب (18) والطرقة (11) برأس البر

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 437 لسنة 1983 بشأن اعتماد التخطيط العام لمدينة رأس البر؛
وعلى القرار رقم 127 لسنة 1991 بشأن اعتماد التخطيط التفصيلى لمدينة رأس البر والمعدل بالقرار رقم 147 لسنة 2010؛
وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمدينة رأس البر - الإدارة الهندسية - التخطيط العمرانى بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بجامعة قناة السويس عن مسطح قدره فدانان و23 قيراطًا و18.33 سهم طبقًا للعقد المسجل رقم 379 لسنة 2015 داخل التخطيط العام المعتمد بالقرار رقم 437 لسنة 1983 والتخطيط التفصيلى المعتمد بالقرار رقم 147 لسنة 2010 الواقعة بحوض الديب (18) والطرقة (11) برأس البر؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام بشأن طلب اعتماد مشروع التقسيم المشار إليه طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى الخرائط المرفقة؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بجامعة قناة السويس عن مسطح قدره فدانان و23 قيراطًا و18.33 سهم طبقًا للعقد المسجل رقم 379 لسنة 2015 داخل التخطيط العام المعتمد رقم 147 لسنة 2010 الواقعة بحوض الديب (18) وحوض الطرقة (11) بالامتداد العمرانى برأس البر طبقًا للحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: باقى القطعة ص 1 بحوض الديب (18) يبدأ من الغرب يتجه لشرقه بطول 60.94 متر ثم يبحر بجواره بطول 28.24 متر ثم يشرق بجواره بطول 28.05 متر ثم يبحر بجوار القطعة صـ 1 بحوض الطرقة بطول 29.26متر ثم يشرق بجوار القطع صـ 1 بحوض الطرق 11 بطول 77 مترًا من خمسة خطوط منكسرة.
الحد الشرقى: باقى القطعة ص 1 بحوض الطرقة بطول 17.07متر.
الحد القبلى: باقى القطعة ص 1 بحوض الديب والطرقة، حد الوحدة رقم (5) بطول 271.73متر.
الحد الغربى: باقى ص 1 بحوض الديب (18) يبدأ من قبلى ويتجه لبحرى بطول 71.29 متر ثم يشرق بجواره بطول 27 مترًا ثم يبحر بجواره بطول 28 مترًا ثم يشرق بجواره بطول 18.07 متر ثم يبحر بجواره بطول 32 مترًا من خمسة خطوط منكسرة.
مادة ثانية - يلتزم مالك التقسيم بأن تكون المبانى مطابقة لأحكام قانون البناء المعمول به ولائحته التنفيذية والاشتراطات البنائية الواردة على لوحة التقسيم وتحمله بأى مطالبات أو دعاوى تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم.
مادة ثالثة - يتولى جهاز الامتداد العمرانى برأس البر تنفيذ أعمال المرافق على حساب الجمعية مالكة التقسيم طبقًا لمواصفات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والاشتراطات اللازمة لذلك وطبقًا لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 12 لسنة 1987
مادة رابعة - يُنفذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
صدر فى 15/ 3/ 2017

محافظ دمياط
أ. د. م/ إسماعيل عبد الحميد طه