الوقائع المصرية - العدد 88 - السنة 190هـ
السبت 18 رجب سنة 1438هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2017م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية الرشاد للتنمية المستدامة الكائن مقرها الحصواية - مركز قنا - محافظة قنا تحت رقم (1669) بتاريخ 23/ 2/ 2017
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: الصداقة بين الشعوب - حماية البيئة - حماية المستهلك - حقوق الإنسان - التنمية الاقتصادية - التوعية بالحقوق الدستورية والسياسية - المساعدات الاجتماعية - الأنشطة الصحية والدينية والاجتماعية - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى المحافظة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية شباب الغد لتنمية المرأة.