الوقائع المصرية - العدد 88 - السنة 190هـ
السبت 18 رجب سنة 1438هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2017م

محافظة أسوان - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 1541 لسنة 2017
الصادر بتاريخ 29/ 1/ 2017

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ؛
وعلى موافقتنا بتاريخ؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية مصابيح الدجى لتنمية المجتمع بالبصيلية بجهة البصيلية قبلى تحت رقم 1541 لسنة 2017
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ زينب عبد الجواد عبد الصادق

ملخص القيد

1 - ميدان النشاط: تنمية المجتمع المحلى.
2 - مجلس الإدارة: يتكون مجلس إدارة الجمعية من 9 (تسعة) أعضاء.
3 - السنة المالية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
4 - حل الجمعية: تحل الجمعية بأغلبية (75%) من الأعضاء.
5 - تؤول أموالها بعد الحل: إلى جمعية تنمية المجتمع بالبصيلية قبلى.