الوقائع المصرية - العدد 88 - السنة 190هـ
السبت 18 رجب سنة 1438هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2017م
محافظة سوهاج - مديرية الشباب والرياضة
قرار رقم 71 لسنة 2017
بتاريخ 2/ 2/ 2017
مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بشأن
الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة؛
وعلى قرار السيد الأستاذ وزير الدولة للرياضة رقم 929 لسنة 2013 باعتماد لائحة النظام
الأساسى للأندية الرياضية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة نادى الشبان المسلمين بالمراغة فى محضره رقم (بدون) طارئ بتاريخ
14/ 2/ 2015 على تغيير مسمى النادى من نادى الشبان المسلمين بالمراغة إلى نادى شبان
المراغة الرياضى؛
وعلى موافقة الجمعية العمومية لنادى الشبان المسلمين بالمراغة الرياضى فى جلستها المنعقدة
بتاريخ 31/ 3/ 2015 على تغيير مسمى النادى من نادى الشبان المسلمين بالمراغة الرياضى
إلى نادى شبان المراغة الرياضى؛
وعلى موافقة وزير الشباب والرياضة (لا يوجد مانع قانونى من الموافقة على تغيير مسمى
النادى من نادى الشبان المسلمين بالمراغة الرياضى إلى نادى شبان المراغة بشرط عدم تشابه
المسمى الجديد مع مسمى آخر لهيئات مشهرة شباب ورياضة تقع فى دائرة نشاطها)؛
وعلى المذكرة المقدمة من إدارة الهيئات الرياضية بالمديرية بتاريخ 31/ 1/ 2017 بشأن
تغيير مسمى النادى من نادى الشبان المسلمين بالمراغة الرياضى إلى نادى شبان المراغة
الرياضى؛
وعلى ما تأشر عليها منا بالموافقة؛
قـرر:
مادة 1 - تغيير مسمى النادى من نادى الشبان المسلمين بالمراغة الرياضى إلى نادى شبان
المراغة الرياضى تحت رقم شهر (111) بتاريخ 12/ 5/ 1981
مادة 2 - على إدارة شباب مدينة المراغة التابع لها النادى متابعة وإخطار النادى بتغيير
جميع السجلات والمكاتبات وتغيير الأختام فى جميع النواحى الإدارية والمالية للنادى
وإخطار المصرف أو البنك المودع لديه النادى بالتغيير للاسم الجديد.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية.
مادة 4 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
مدير المديرية أ/ كمال أبو ضيف |