الوقائع المصرية - العدد 89 - السنة 190هـ
الأحد 19 رجب سنة 1438هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية معًا للتنمية وخدمات المجتمع بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2421) اعتبارًا من 20/ 2/ 2017 شبين القناطر - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 20/ 2/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ صفاء طنطاوى الغندور

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) المساعدات الاجتماعية.
(ب) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(جـ) تنمية المجتمعات المحلية.
(د) حماية البيئة.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) جمع وتدوير القمامة ونظافة البيئة.
(ب) مساعدات مادية وعينية فى المناسبات.
(جـ) عمل قوافل طبية ومستوصفات.
(د) حضانات ورعاية الرضع.
(هـ) دورات تدريبية كمبيوتر وتعليمية.
(و) تيسر الحج والعمرة.
(ز) أنشطة رياضية ودينية.
3 - مجلس الإدارة مكون من: خمسة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة سنة واحدة.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.