الوقائع المصرية - العدد 89 - السنة 190هـ
الأحد 19 رجب سنة 1438هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية مصر بلدى للتوعية والتنمية الشاملة ببتمدة بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2422) اعتبارًا من 20/ 2/ 2017 بنها - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 20/ 2/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ صفاء طنطاوى الغندور

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) رعاية الأمومة والطفولة.
(ب) المساعدات الاجتماعية.
(جـ) رعاية الأسرة.
(د) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(هـ) رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
(و) حماية البيئة.
(ز) رعاية المسجونين.
(ح) تنمية المجتمعات المحلية.
(ط) التنمية الاقتصادية.
(ى) الصداقة بين الشعوب.
(ك) التنظيم والإدارة.
(ل) حماية المستهلك.
(م) حقوق الإنسان.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) إنشاء دور حضانة ودور لرعاية الأيتام.
(ب) مساعدات مادية وعينية فى المناسبات.
(جـ) معارض أسر منتجة - خدمة المرأة.
(د) تحفيظ القرآن الكريم - إلقاء ندوات.
(هـ) تيسير الحج والعمرة.
(و) أنشطة فنية ورياضية للمعاقين.
(ز) توعية الشباب وإقامة مراكز تدريب للشباب.
(ح) توعية المواطنين والمشاركة فى النظافة.
(ط) مؤتمرات وزيارات متبادلة بين الشعوب.
(ى) نشر ثقافة الوعى ومساعدات قانونية.
(ك) مراقبة الانتخابات - مكافحة الفساد.
(ل) محو الأمية وتعليم الكبار.
3 - مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة سنة واحدة.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.