الوقائع المصرية - العدد 89 - السنة 190هـ
الأحد 19 رجب سنة 1438هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية بنت مصر الحديثة للتنمية بقليوب البلد بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2423) اعتبارًا من 23/ 2/ 2017 قليوب - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 23/ 2/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ صفاء طنطاوى الغندور

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية: تنمية المجتمع المحلى - صحيًا - اجتماعيًا - دينيًا - علميًا - ثقافيًا - بيئيًا.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) إنشاء مركز طبى.
(ب) مساعدات اجتماعية للفقراء والمحتاجين.
(جـ) كفالات الأيتام.
(د) تيسير الحج والعمرة.
(هـ) قروض للشباب ومشروعات صغيرة.
(و) مشغل للفتيات.
(ز) تعليم بعض الحرف المختلفة للشباب.
(ح) محو الأمية - النظافة والتشجير.
(ط) دار حضانة ومكتبة أطفال.
(ى) نادٍ ثقافى واجتماعى.
3 - مجلس الإدارة مكون من: تسعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.