الوقائع المصرية - العدد 89 - السنة 190هـ
الأحد 19 رجب سنة 1438هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة ينابيع ماء حية بمنشأة الجبل الأصفر بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2424) اعتبارًا من 23/ 2/ 2017 الخانكة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 23/ 2/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ صفاء طنطاوى الغندور

ملخص القيد

1 - ميدان عمل المؤسسة:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) الأنشطة الصحية.
(جـ) رعاية الأمومة والطفولة.
(د) حماية البيئة.
(هـ) المساعدات الاجتماعية.
(و) التنمية الاقتصادية.
(ز) رعاية الأسرة.
(ح) تنظيم الأسرة.
(ط) تنمية المجتمع المحلى.
2 - الأنشطة: على أن تعمل المؤسسة على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) إقامة ندوات ومحاضرات ثقافية ودينية.
(ب) إصدار مجلة أو نشرة دورية بعد الموافقة.
(جـ) تنظيم رحلات ثقافية وترفيهية.
(د) دورات تعليمية كمبيوتر - لغات - حرف.
(هـ) إنشاء مستوصفات ومستشفيات طبية.
(و) تنظيم قوافل طبية - إنشاء صيدليات.
(ز) إنشاء دور حضانة وأندية وحدائق للأطفال.
(ح) إنشاء دار لرعاية الأيتام ودار إيواء بعد الموافقة.
(ط) القيام بكل الأنشطة التى تخص البيئة.
(ى) إنشاء المقابر وسيارة لدفن الموتى.
(ك) إقامة مشروعات للخريجين الجدد.
(ل) إقامة مشروعات للحرفيين لتدريب الأفراد.
3 - مجلس الأمناء مكون من: ثلاثة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس أمناء لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للمؤسسة: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل المؤسسة وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.