الوقائع المصرية - العدد 89 - السنة 190هـ
الأحد 19 رجب سنة 1438هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى للجمعية الفرعية لتدريب العاملين فى ميادين الطفولة والأسرة تحت رقم (369) بتاريخ 25/ 11/ 1980 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية اعتبارًا من 23/ 2/ 2017 بنها - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 23/ 2/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ صفاء طنطاوى الغندور

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) الخدمات الثقافية.
(ب) تنمية المجتمع المحلى.
2 - أسباب التعديل:
تعديل رسم العضوية من خمسة جنيهات، إلى عشرة جنيهات للعضو.
تعديل رسم العضوية لأصحاب دور الحضانة من مائة جنيه، إلى مائتى جنيه.
تعديل رسم العضوية للجمعيات من عشرين جنيهاٌ، إلى ثلاثين جنيهًا.
تعديل قيمة الاشتراك السنوى للعضو من خمسة جنيهات، إلى عشرة جنيهات.
تعديل قيمة الاشتراك السنوى لأصحاب دور الحضانة من عشرين جنيهًا، إلى ستين جنيهًا سنويًا.
تعديل قيمة الاشتراك السنوى للجمعيات من عشرة جنيهات، إلى عشرين جنيهًا.
3 - مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.