الوقائع المصرية - العدد 89 - السنة 190هـ
الأحد 19 رجب سنة 1438هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2017م

شركة الصناعات المعدنية
(شركة قابضة مساهمة مصرية)
قرار الجمعية العامة غير العادية
لشركة الصناعات المعدنية بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2015

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الغذائية بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2015 بالإجماع برئاسة السيد الأستاذ/ أشرف سالمان - وزير الاستثمار ورئيس الجمعية العامة للشركة على القرار التالى:
زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 1013.5 مليون جنيه (فقط وقدره مليار وثلاثة عشر مليونًا وخمسمائة ألف جنيه لا غير) ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع مبلغ 2927530000 جنيه (فقط وقدره ملياران وتسعمائة وسبعة وعشرون مليونًا وخمسمائة وثلاثون ألف جنيه لا غير) بعدد أسهم 2927530 سهم (فقط وقدره مليونان وتسعمائة وسبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وثلاثون سهمًا لا غير) وتعديل المادة السادسة من النظام الأساسى للشركة.
على أن ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

أمين سر الجمعية
محاسب/ ماجد حسين
رئيس قطاعات التنمية الإدارية
محاسب/ فتحية حسن خضر