الوقائع المصرية - العدد 90 - السنة 190هـ
الثلاثاء 21 رجب سنة 1438هـ، الموافق 18 أبريل سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بشبين القناطر تحت رقم (74) بتاريخ 9/ 11/ 1969 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية اعتبارًا من 20/ 2/ 2017 شبين القناطر - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 23/ 2/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ صفاء طنطاوى الغندور

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) تنمية المجتمعات المحلية.
(ب) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(جـ) رعاية الطفولة والأمومة.
2 - أسباب التعديل:
تعديل رسم العضوية من ثلاثين جنيهًا إلى مائة جنيه.
تعديل قيمة الاشتراك السنوى من ثلاثة جنيهات، إلى ثلاثين جنيهًا سنويًا.
إضافة لشروط العضوية بأن لا يقل سن العضو عن خمسة وثلاثين سنة سواء للجمعية العمومية أو من يرشح نفسه لمجلس الإدارة عن خمسة وثلاثين سنة وألا تتعارض مصالحه مع الجمعية.
3 - مجلس الإدارة مكون من: تسعة أعضاء.
4 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.