الوقائع المصرية - العدد 90 - السنة 190هـ
الثلاثاء 21 رجب سنة 1438هـ، الموافق 18 أبريل سنة 2017م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 81 لسنة 2017
بتاريخ 21/ 2/ 2017

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 26/ 12/ 2016 لجمعية الشورى الخيرية لتنمية المجتمع بدمنهور المشهرة برقم (1272) بتاريخ 8/ 5/ 2008؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية الشورى الخيرية لتنمية المجتمع، على النحو التالى:
تعديل المادة رقم 3 - إضافة الأنشطة الآتية:
كفالة اليتيم - تيسير زواج الفتيات والمحتاجين - بناء وإدارة مجمع الشورى الخيرى - تشغيل الشباب - رعاية أولاد الشوارع - حماية المستهلك - فتح مركز لتعليم الكمبيوتر.
تعديل المادة رقم 6 - تودع أموال الجمعية باسمها لدى بنك مصر - فرع دمنهور مع بنك فيصل الإسلامى بدمنهور.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)