الوقائع المصرية - العدد 91 - السنة 190هـ
الأربعاء 22 رجب سنة 1438هـ، الموافق 19 أبريل سنة 2017م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 223 لسنة 2017
صادر بتاريخ 30/ 3/ 2017

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بشأن تشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 180 لسنة 2012 بتحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون الرياضة وتعديل بعض أحكام القرار الجمهورى رقم 426 لسنة 2005 بتنظيم المجلس القومى للرياضة؛
وعلى قرار إشهار المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات الصادر بالقرار رقم 1357 لسنة 2015؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات الصادر بالقرار رقم 208 لسنة 2017؛
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة رقم 936 لسنة 2016 بشأن الموافقة على ندب المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وعلى ما عرضه المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ المدير التنفيذى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يشكل مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة (NADO - EGY) النادو المصرى من السادة الآتى أسماؤهم بعد:

1 - الأستاذ الدكتور/ مصطفى إبراهيم مراد رئيسًا
2 - الأستاذ الدكتور/ محسن بسيونى النحريرى عضوًا
3 - الأستاذ الدكتور/ مه محمود شفيق عضوًا
4 - الأستاذ الدكتور/ نبيل أحمد حلمى عضوًا
5 - المهندس/ محمود عبد السميع حسن الشامى عضوًا
6 - السيد الدكتور/ سيف الدين بشار حسن عباس حلمى عضوًا

(المادة الثانية)

تبد مدة مجلس إدارة المنظمة اعتبارً من تاريخ إصدار القرار ولمدة أربع سنوات.

(المادة الثالثة)

يتولى مجلس الإدارة إدارة شئون المنظمة والعمل على اعتماد المعمل المصرى من الوكالة الدولية.

(المادة الرابعة)

يعمل بهذ القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كلٌ فيم يخصه.

وزير الشباب والرياضة
م/ خالد عبد العزيز