الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة الستون
23 رجب 1438هـ، الموافق 20 إبريل سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 821 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2914 لسنة 2016؛
وعلى ما عرضه وزيرا البيئة والزراعة واستصلاح الأراضى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تمد فترة تقديم طلبات توفيق الأوضاع البيئية الخاصة بمكامير الفحم النباتى الواردة فى المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2914 لسنة 2016 المشار إليه لمدة تنتهى فى 8/ 6/ 2017

(المادة الثانية)

يستبدل بنص البند (2) من "ثانيًا" من المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2914 لسنة 2016 المشار إليه النص الآتى:
"ألا تزيد مساحة وحدة التخلص من المخلفات الزراعية لإنتاج الفحم النباتى عن 130م2 علاوةً على مساحة 50 م2 لتشوين مستلزمات وحدة المكمورة"

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 جب 1438هـ
            (الموافق 13 أبريل سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل