الوقائع المصرية - العدد 92 - السنة 190هـ
الخميس 23 رجب سنة 1438هـ، الموافق 20 أبريل سنة 2017م

محافظة جنوب سيناء - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات
قرار رقم 3 لسنة 2017
صادر بتاريخ 7/ 3/ 2017

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى موافقة السيد الوزير محافظ جنوب سيناء؛
وعلى موافقتنا؛

قرر:

مادة أولى - تقيد لائحة النظام الأساسى للجمعية المصرية لتوعية وحماية البيئة بدهب تحت رقم (173) بمدينة دهب.
مادة ثانية - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وتوافى جهة الاختصاص بنسخة من العدد محل النشر.
مادة ثالثة - على جميع الاختصاص تنفيذ القرار كل فيما يخصه.

مدير المديرية
فؤاد عبد العظيم غريب

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية: التوعية ونظافة وحماية البيئة - التنمية المستدامة للحفاظ على البيئة وخدمة المجتمع وتنميته - البحث العلمى للحفاظ على البيئة - حماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية.
2 - نطاق عمل الجمعية: مدينة دهب.
3 - مقر الجمعية: مؤجر - وعنوانه دهب - العصلة - شقة (1) عمارة (22) - مساكن مبارك الجديد.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية.
5 - السنة المالية للجمعية: من 1/ 1 إلى 31/ 12 من كل عام.
6 - عند حل الجمعية: تؤول أموالها وممتلكاتها إلى حساب الصندوق الفرعى لإعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بجنوب سيناء.