الوقائع المصرية - العدد 92 - السنة 190هـ
الخميس 23 رجب سنة 1438هـ، الموافق 20 أبريل سنة 2017م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 179 لسنة 2017
صادر بتاريخ 20/ 3/ 2017

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 808 بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقرات الآتية:
1 - المقر الكائن فى الدور الثالث - ناصية شارع "12" من شارع "45" قبلى السكة - دائرة قسم ثانى المنتزه - العصافرة - محافظة الإسكندرية، تحت اسم مراسم للسياحة - إدارة السيد/ حنفى محمد محمد توفيق غنيم والسيد/ أحمد السيد أحمد عبد الله .
2 - المقر الكائن فى محل بالدور الأرضى بالعقار رقم "91" شارع خالد بن الوليد - عمارات الضرائب - سيدى بشر بحرى - دائرة قسم المنتزه أول - محافظة الإسكندرية - تحت اسم سفارى إيجيبت ترافيل - إدارة السيد/ عمرو مصطفى إبراهيم محمد.
3 - المقر الكائن فى العقار رقم "12" الدور الثانى علوى - يسار الصاعد بمنطقة لوران بشارع عبد اللطيف النشار والمتفرع من شارع الإقبال - دائرة قسم أول الرمل - الإسكندرية - تحت اسم بلو ترافيل للسياحة، إدارة السيد/ مراد إيهاب فتحى أحمد - وذلك لمزاولتهم النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقار السابقة لعملها بدون ترخيص ومحاسبتها ضريبيًا، وكذا إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان