الوقائع المصرية - العدد 92 - السنة 190هـ
الخميس 23 رجب سنة 1438هـ، الموافق 20 أبريل سنة 2017م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 178 لسنة 2017
صادر بتاريخ 20/ 3/ 2017

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 808 بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقرات الآتية:
1 - المقر الكائن فى أبراج شباب المنيب برج رقم "9" الدور الثالث شقة "4" بجوار محطة مترو المنيب - محافظة الجيزة، تحت شركة ترافيليا للخدمات السياحية - إدارة السيد/ سمير على محمد على الهنداوى.
2 - المقر الكائن فى شارع بورسعيد عمارة الحاج/ أحمد خزاعى أمام كشرى العمدة - الدور الثالث علوى - شقة أمام السلم - مدينة بنى مزار - محافظة المنيا, تحت اسم شركة سفارى للسياحة, إدارة السيد/ عزت بكير على بكير.
3 - المقر الكائن فى شارع الشوانى بجوار البنك الأهلى فوق كشرى الحبايب بالدور الثالث - مدينة بنى مزار - محافظة المنيا, تحت اسم شركة عبر العالم للسياحة - إدارة السيدة/ عبير كامل حسين محمد - وذلك لمزاولتهم النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقار السابقة لعملها بدون ترخيص ومحاسبتها ضريبيًا، وكذا إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان