الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 190هـ
السبت 25 رجب سنة 1438هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2017م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 79 لسنة 2017
بتاريخ 19/ 2/ 2017

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 5/ 1/ 2017 لجمعية أصدقاء الدفراوى للتنمية بشبرا خيت المشهرة برقم (1970) بتاريخ 21/ 11/ 2012؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية أصدقاء الدفراوى للتنمية بشبرا خيت، على النحو التالى:
تعديل المادة رقم (3) - إضافة الأنشطة الآتية:
جمع وتوزيع الزكاة.
المساهمة فى تطوير مركز شباب القرية.
تمويل مشروعات إنتاجية متناهية الصغر.
خدمات صحية لأهل القرية.
المشاركة الفعالة فى صيانة الصرف الصحى بالقرية.
تعديل المادة رقم (6): تودع أموال الجمعية ببنك مصر بدلاً من بنك التنمية والائتمان بشبراخيت.
تعديل المادة رقم (14): رسم العضوية عشرة جنيهات بدلاً من خمسة جنيهات.
تعديل المادة رقم (30): تعديل عدد مجلس الإدارة تسعة أعضاء بدلاً من خمسة.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)