الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 190هـ
السبت 25 رجب سنة 1438هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2017م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 80 لسنة 2017
بتاريخ 21/ 2/ 2017

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 29/ 1/ 2017 لجمعية البراء لتنمية المجتمع المشهرة برقم (1299) بتاريخ 25/ 6/ 2008؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية البراء لتنمية المجتمع، على النحو التالى:
تعديل المادة رقم (1):
تغيير اسم الجمعية من جمعية البراء لتنمية المجتمع إلى جمعية صدقة لتنمية المجتمع والبيئة.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)