الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 190هـ
السبت 25 رجب سنة 1438هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2017م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 171 لسنة 2017
بتاريخ 15/ 2/ 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد مؤسسة السيدة مريم الخيرية الإسلامية ومقرها أبو فيلو - بندر المنيا - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قرر:

مادة أولى - قيد مؤسسة السيدة مريم الخيرية الإسلامية بمحافظة المنيا تحت رقم 171 لسنة 2017 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم المؤسسة: السيدة مريم الخيرية الإسلامية.
مركز إدارتها: أبو فيلو - بندر المنيا - محافظة المنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
سند التأسيس: 5000 جنيه (فقط وقدره خمسة آلاف جنيه).
مجلس الأمناء: 5 (خمسة) أعضاء.
ميادين عمل المؤسسة:
1 - تنمية المجتمعات المحلية.
2 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والصحية.
3 - رعاية الأسرة والطفولة.
4 - المساعدات الاجتماعية.
حل المؤسسة وأيلولة أموالها: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)