الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 190هـ
السبت 25 رجب سنة 1438هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2017م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 216 لسنة 2017
صادر بتاريخ 30/ 3/ 2017

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الإدارى رقم (58) الصادر فى 22/1/ 2017 بالغلق الإدارى للمقر الكائن فى شارع شامبليون – عقار رقم "25" – الدور الأرضى – شقة "3" – العطارين – محافظة الإسكندرية؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

سحب القرار الإدارى رقم (58) الصادر بتاريخ 22/ 1/ 2017 فيما تضمنته مادته الأولى من الغلق الإدارى للمقر الكائن فى شارع شامبليون - عقار رقم "25" - الدور الأرضى - شقة "3" - العطارين - محافظة الإسكندرية - إدارة المدعو/ محمد أحمد محمد إمام والمدعو/ أحمد عبد الفتاح محمد حمودة - تحت اسم شركة ستانلى للسياحة، وذلك لاستحالة تنفيذه.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقر سالف الذكر وتخطر الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان