الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 190هـ
السبت 25 رجب سنة 1438هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2017م

محافظة بنى سويف
قرار رقم 1006 لسنة 2017

محافظ بنى سويف
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعاون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة مديرية التموين ببنى سويف بشأن طلب استصدار قرار بحل كل من الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى مركز قروى سمسطا والجمعية التعاونية الاستهلاكية لموظفى الحكومة بأهناسيا؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة فى هذا الشأن؛

قـرر:
(المادة الأولى)

حل كل من الجمعيتين التاليتين:
1 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى مركز قروى سمسطا.
2 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية لموظفى الحكومة بأهناسيا.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

(المادة الثالثة)

على مديرية التموين والاتحاد التعاونى الاستهلاكى ببنى سويف اتخاذ إجراءات التصفية للجمعيتين المشار إليهما طبقًا للقانون.

(المادة الرابعة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر بتاريخ 20/ 3/ 2017

محافظ بنى سويف
مهندس/ شريف محمد حبيب