الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 190هـ
السبت 25 رجب سنة 1438هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2017م

محافظة الفيوم
قرار رقم 183 لسنة 2017

محافظ الفيوم
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرارنا رقم 128 لسنة 2016 بشأن اعتماد مشروع تقسيم السيد عوض (2) بحوض الصنط نمرة 12 ضمن القطعة 122 شارع جمال عبد الناصر - طريق الفيوم/ القاهرة بمدينة الفيوم بمساحة 1448.18م2؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم (إدارة التخطيط العمرانى) رقم (415) بتاريخ 6/ 4/ 2017؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام رقم (101م) بتاريخ 16/ 3/ 2017 بشأن طلب أصحاب مشروع تقسيم السيد عوض إلغاء مشروع التقسيم والتنازل عما يخصهم من الشوارع المحيطة بأرض المشروع للمنفعة العامة بدون مقابل حالاً أو مستقبلاً وأن مساحة الشوارع المتنازل عنها 428.4م2؛

قـرر:

مادة 1 - يلغى قرارنا رقم 128 لسنة 2016 بشأن اعتماد مشروع تقسيم السيد عوض (2) بحوض الصنط نمرة 12 ضمن القطعة 122 شارع جمال عبد الناصر - طريق الفيوم/ القاهرة بمدينة الفيوم بمساحة 1448.18م2 مع تنازل أصحاب المشروع عما يخصهم من الشوارع المحيطة بأرض المشروع والتى تبلغ مساحتها 424.4م2 للمنفعة العامة بدون مقابل حالاً أو مستقبلاً وتحملهم كافة نفقات الإلغاء والنشر فى الوقائع المصرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى من تاريخ نشره.
صدر فى 4/ 4/ 2017

محافظ الفيوم
أ. د/ جمال سامي