الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 190هـ
السبت 25 رجب سنة 1438هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2017م

محافظة الجيزة
قرار رقم 610 لسنة 2017

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى العقد المسجل رقم 2434 لسنة 2016؛
وعلى العقد المسجل رقم 2282 لسنة 2014 والمصحح بالمشهر رقم 1878 لسنة 2015؛
وعلى رخصتى الهدم رقمى 22 لسنة 2014، 25 لسنة 2016؛
وعلى شهادة خط التنظيم المعتمدة بتاريخ 15/ 8/ 2016؛
وعلى كتاب إدارة التقسيم بالإدارة الهندسية بمدينة الجيزة بشأن اعتماد مشروع ضم القطعتين (220، 222) من مشروع تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن بالمهندسين بحوض مدينة الأوقاف نمرة (1)؛
وعلى كلك مشروع تعديل التقسيم المعتمد منا فى هذا الشأن؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد مشروع تعديل تقسيم مدينة الأوقاف بضم القطعة رقم (220) تقسيم جمعية المهندسين بحوض مدينة الأوقاف نمرة (1) والقطعة رقم (22) تقسيم جمعية المهندسين بحوض مدينة الأوقاف نمرة (1) والتعامل عليهما كقطعة واحدة طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
مادة 2 - قبول إقرار وتعهد ملاك القطعة رقم (220) والقطعة رقم (222) تقسيم الجمعية التعاونية للمهندسين بحوض مدينة الأوقاف رقم (1) بناحية بولاق الدكرور - الجيزة والبالغ مساحتهما 506.60م2، 523.60م2 حسب العقد المسجل رقم (2282) بتاريخ 9/ 10/ 2014 والمصحح بالمشهر رقم (1878) بتاريخ 28/ 6/ 2015 وحسب العقد المسجل رقم 2434 لسنة 2016 والتعامل عليهما كقطعة واحدة بالشروط الآتية:
1 - التعامل على المشروع المبين بالرسم كقطعة واحدة.
2 - لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على المشروع المبين بالرسم.
3 - لا يجوز إنشاء شوارع داخلية ويراعى خطوط التنظيم المعتمدة - إن وجدت -.
4 - لا يجوز أن تجزأ القطعة المبينة بالرسم إلا بعد الرجوع لإدارة التقسيم.
6 - تخضع القطعة المبينة بالرسم والتى تم بصددها التعامل بالضم لاشتراطات المنطقة والتقسيم.
7 - يجب النص على الشروط بعاليه ضمن التعامل وتسرى على المشترى ولا يجوز أى مسئولية تخص الملاك وخلو العين من الحقوق العينية.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 16/ 1/ 2017

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالي