الوقائع المصرية - العدد 94 - السنة 190هـ
الأحد 26 رجب سنة 1438هـ، الموافق 23 أبريل سنة 2017م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 14 لسنة 2017

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 23/ 10/ 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 24/ 2/ 2017 بشأن قيد مؤسسة الزيتونة الخضراء للثقافة والتعليم؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى مؤسسة الزيتونة الخضراء للثقافة والتعليم طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه إلى جهات الاختصاص كل فيما يخصه, ويُنشر بجريدة الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 24/ 2/ 2017

يعتمد؛
مدير المديرية
أ/ مجدى حسن حسين

ملخص القيد

اسم المؤسسة: مؤسسة الزيتونة الخضراء للثقافة والتعليم.
عنوانها: الغردقة - تقسيم أبو العباس - خلف فندق الجولف - شقة بعمارة برج الجرجاوى.
ميدان عملها: 1 - الخدمات الثقافية والعلمية والتعليمية والدينية.
                2 - حماية البيئة والمحافظة عليها.
                3 - المساعدات الاجتماعية.
                4 - رعاية الأسرة.
                5 - رعاية الطفولة والأمومة.
                6 - التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
نطاق عملها الجغرافى: محافظة البحر الأحمر.
عدد أعضاء مجلس الأمناء: (3) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.