الوقائع المصرية - العدد 94 - السنة 190هـ
الأحد 26 رجب سنة 1438هـ، الموافق 23 أبريل سنة 2017م
محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن
الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 14 لسنة 2017
وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 الصادر
بتاريخ 23/ 10/ 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات
والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 24/ 2/ 2017 بشأن قيد مؤسسة الزيتونة الخضراء
للثقافة والتعليم؛
قـرر:
مادة أولى - قيد النظام الأساسى مؤسسة الزيتونة الخضراء للثقافة والتعليم طبقًا لأحكام
القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه إلى جهات الاختصاص
كل فيما يخصه, ويُنشر بجريدة الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 24/ 2/ 2017
يعتمد؛ مدير المديرية أ/ مجدى حسن حسين |
ملخص القيد
اسم المؤسسة: مؤسسة الزيتونة الخضراء للثقافة والتعليم.
عنوانها: الغردقة - تقسيم أبو العباس - خلف فندق الجولف - شقة بعمارة برج الجرجاوى.
ميدان عملها: 1 - الخدمات الثقافية والعلمية والتعليمية والدينية.
2 - حماية البيئة والمحافظة عليها.
3 - المساعدات الاجتماعية.
4 - رعاية الأسرة.
5 - رعاية الطفولة والأمومة.
6 - التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
نطاق عملها الجغرافى: محافظة البحر الأحمر.
عدد أعضاء مجلس الأمناء: (3) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.